42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة ؟ 
 2573  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  حدثنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  حدثنا  عبد الله بن بكر ،  حدثنا  سعيد بن أبي عروبة ،  عن  قتادة ،  عن  الحسن ،  عن  الأحنف بن قيس  أن  عمر  ، وعليا  قالا :  " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة " .  
 2574  - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " .  
هذا منقطع . 
 2575  - وروينا عن  ابن عباس  ، وشريح  أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق . 
واحتج  ابن عباس  بقوله عز وجل : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم   . 
 2575  - وظاهر الرواية عن  زيد بن ثابت  أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كان  [ ص: 85 ] قد خلا بها " . 
*** 
				
						
						
