44 - باب الأمر بإتيان الدعوة
2580 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " .
وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث : " إلى وليمة عرس " وفي رواية أيوب ، عن نافع : " فليجب عرسا كان أو نحوه " .
2581 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن معاوية العطار النيسابوري ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، حدثنا حامد بن أبي حامد المقري ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم فليجب . فإن كان مفطرا فليطعم . وإن كان صائما فليصل " .
زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : " يعني الدعاء " .
وروي عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه .
2582 - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا [ ص: 87 ] دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك " .
2584 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا ، وموقوفا : " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " .
***


