18 - باب اجتماع العدتين 
 2821  - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ،  أنبأنا أبو بكر بن جعفر ،  أخبرنا محمد بن إبراهيم العقدي ،  أخبرنا  ابن بكير ،  أخبرنا  مالك   [ح ] وأخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا  الربيع بن سليمان ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن  سعيد بن المسيب ،  وعن  سليمان بن يسار ؛  أن طليحة الأسدية ،  كانت تحت رشيد الثقفي  فطلقها فنكحت في عدتها ، فضربها  عمر بن الخطاب ،  وضرب زوجها بالمخفقة ضربات . وفرق بينهما . ثم قال  عمر بن الخطاب :   " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما . ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب .  وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبدا " . 
قال  سعيد بن المسيب :   " ولها مهرها بما استحل منها " .  [ ص: 167 ] 
 2822  - وأخبرنا  أبو زكريا ،  أخبرنا  أبو العباس ،  أنبأنا  الربيع ،  أنبأنا  الشافعي ،  أخبرنا  يحيى بن حسان ،  عن جرير ،  عن  عطاء بن السائب ،  عن  زاذان أبي عمر ،  عن  علي :  أنه  " قضى في التي تزوج في عدتها ، أنه فرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر " .  
 2823  - أنبأنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أنبأنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  أخبرنا  أسباط بن محمد ،  أخبرنا أشعث ،  عن  الشعبي ،  قال : أتي  عمر  بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : " لا تجتمعان ، وعاقبهما " قال : فقال  علي :   " ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها  علي  المهر بما استحل من فرجها " ،  قال : " فحمد الله  عمر  وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة " . 
 2823  - ورواه  الثوري  عن أشعث ،  عن  الشعبي ،  عن  مسروق :  أن  عمر بن الخطاب  رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					