22 - باب استبراء من ملك أمة 
 2840  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أنبأنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  عمرو بن عون ،  أنبأنا شريك ،  عن قيس بن وهب ،  عن أبي الوداك ،  عن  أبي سعيد الخدري  رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس :   " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " .  
 2841  - أنبأنا  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ،  أنبأنا  عبيد الله بن جعفر ،  أخبرنا  يونس بن حبيب ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  شعبة ،  عن يزيد بن خمير ،  قال : سمعت عبد الرحمن بن جبر  يحدث ، عن أبيه ، عن  أبي الدرداء  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  " أتي بامرأة مجح على باب فسطاط " ، أو قال : " خباء " ، فقال : " لعل صاحب  [ ص: 172 ] هذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟  
المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء " .  
 2842  - وروينا عن  ابن مسعود  أنه قال :  " تستبرأ الأمة بحيضة " .  
 2843  - وعن  ابن عمر :   " تستبرأ الأمة إذا اعتقت أو وهبت بحيضة " .  
 2843  - وعن  الحسن  ، وعطاء  ،  وابن سيرين  ، وعكرمة :   " يستبرئها وإن كانت بكرا " .  
 2843  - وروينا عن  أبي قلابة  ،  وابن سيرين  في الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : " كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر " ، 
 2843  - وعن  عمر بن عبد العزيز ،  ومجاهد ،  وإبراهيم :   " ثلاثة أشهر " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					