الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            6 - " باب دية أهل الذمة "

                                                            3070 - روينا في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له ، وفي النفس المؤمنة ، مائة من الإبل .

                                                            3071 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل .

                                                            3072 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف . وهذا وإن كان مرسلا . فقد : -

                                                            3073 - رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانمائة ألف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون ذلك تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ما :

                                                            3074 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم .

                                                            3075 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في دية المجوسي ثمانمائة درهم .

                                                            ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : جعل [ ص: 247 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم ، وأبو سعد غير محتج به .

                                                            ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فالحسن بن عمارة متروك .

                                                            ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما .

                                                            والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف .

                                                            3075 - وقول الزهري : كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان مثل دية المسلم ( منقطع ) ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلف .

                                                            3076 - قال الشافعي : إن الزهري قبيح المرسل ، وقد روينا عن عمر ، وعثمان ما هو أصح منه .

                                                            3077 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " .

                                                            فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسين [ ص: 248 ] المعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانية آلاف درهم ، وقد قال الشافعي في القديم ، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام فيه .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية