6 - " باب دية أهل الذمة "
3070 - روينا في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له ، وفي النفس المؤمنة ، مائة من الإبل .
3071 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل .
3072 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرني ابن جريج ، عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف . وهذا وإن كان مرسلا . فقد : -
3073 - رويناه عن عن حسين المعلم ، عن أبيه ، عن جده قال : عمرو بن شعيب ، كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانمائة ألف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون ذلك تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ما : عمر ،
3074 - أخبرنا وآخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، ثابت الحداد ، عن أن ابن المسيب عمر بن الخطاب ، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم .
3075 - وروينا عن علي ، في وابن مسعود ثمانمائة درهم . دية المجوسي
ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عن عكرمة قال : ابن عباس جعل [ ص: 247 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم ، وأبو سعد غير محتج به .
ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن عن الحكم ، مقسم ، عن وذلك ابن عباس ، فالحسن بن عمارة متروك .
ولا حديث أبي كرز ، عن عن نافع ، مرفوعا ابن عمر ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، لانقطاع حديثهما . وابن مسعود
والصحيح عن أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه سعيد بن المسيب بأربعة آلاف . عثمان بن عفان
3075 - وقول كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري : وأبي بكر ، وعمر ، مثل دية المسلم ( منقطع ) ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلف . وعثمان
3076 - قال إن الشافعي : قبيح المرسل ، وقد روينا عن الزهري عمر ، ما هو أصح منه . وعثمان
3077 - وأما الذي أخبرناه قالا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب ، " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " .
فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية عن حسين [ ص: 248 ] المعلم ، عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانية آلاف درهم ، وقد قال في القديم ، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر الشافعي في اللعان : قد روى عمرو بن شعيب ابن جريج ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن وأسامة بن زيد ، عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن وعن عمر ، أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام فيه . عبد الله