6 - " باب دية أهل الذمة " 
 3070  - روينا في حديث عمرو بن حزم  في الكتاب الذي كتب له ، وفي النفس المؤمنة ، مائة من الإبل .  
 3071  - وروينا في حديث  عطاء ،  والزهري ،  ومكحول  قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل . 
 3072  - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ،  أخبرنا  أبو عبد الله بن يعقوب ،  أخبرنا  محمد بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  جعفر بن عون ،  أخبرنا  ابن جريج ،  أخبرني  عمرو بن شعيب :  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف .  وهذا وإن كان مرسلا . فقد : - 
 3073  - رويناه عن  حسين المعلم ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانمائة ألف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ،  ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها  عمر ،  وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون ذلك تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ما : 
 3074  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  وآخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  فضيل بن عياض ،  عن  منصور بن المعتمر ،  عن ثابت الحداد ،  عن  ابن المسيب  أن  عمر بن الخطاب ،  قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم .  
 3075  - وروينا عن  علي ،   وابن مسعود  في دية المجوسي  ثمانمائة درهم . 
ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ،  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  قال : جعل  [ ص: 247 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم ، وأبو سعد  غير محتج به . 
ولا حديث الحسن بن عمارة ،  عن  الحكم ،  عن مقسم ،  عن  ابن عباس ،  وذلك فالحسن بن عمارة  متروك . 
ولا حديث أبي كرز ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  مرفوعا ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز  متروك ولا يثبت به قول  عثمان بن عفان ،   وابن مسعود  لانقطاع حديثهما . 
والصحيح عن  سعيد بن المسيب  أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه  عثمان بن عفان  بأربعة آلاف . 
 3075  - وقول  الزهري :  كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر ،   وعمر ،   وعثمان  مثل دية المسلم  ( منقطع ) ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلف . 
 3076  - قال  الشافعي :  إن  الزهري  قبيح المرسل ، وقد روينا عن  عمر ،   وعثمان  ما هو أصح منه . 
 3077  - وأما الذي أخبرناه  أبو زكريا بن أبي إسحاق  قالا ، أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  بحر بن نصر ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرنا  أسامة بن زيد ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " .  
فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية  حسين  [ ص: 248 ] المعلم ،  عن عمرو  دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانية آلاف درهم ، وقد قال  الشافعي  في القديم ، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر  عمرو بن شعيب  في اللعان : قد روى  ابن جريج ،   وأسامة بن زيد ،  وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن  عمر ،  وعن  عبد الله  أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام فيه . 
				
						
						
