10 - باب دية الجنين 
 3094  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ،  وآخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ،  أخبرنا  يحيى بن آدم ،  أخبرنا  مفضل بن مهلهل ،  عن  منصور بن المعتمر ،  عن  إبراهيم ،  عن عبيد بن نضلة ،  عن  المغيرة بن شعبة  أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجع كسجع الأعراب " .  
 [ ص: 253 ] 
 3095  - ورواه  عروة بن الزبير ،  عن  المغيرة بن شعبة .  
 3095  - وقد قيل : عن  عروة ،  عن  المسور بن مخرمة  في قصة المغيرة ،  وقول  عمر :  ائتني بمن يشهد معك ، فشهد  محمد بن مسلمة  وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث  أبي هريرة  قد مضى ، وفيه عن  طاوس  أن  عمر بن الخطاب  سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة  قال : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة .  
 3095  - وقيل فيه : عن  طاوس ،  عن  ابن عباس ،  فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ،  وهذه الزيادة في قتلها غير محفوظة ، وشك فيها  عمرو بن دينار ،  والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن  طاوس ،  عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه ، وقد رواه  عمرو بن دينار  عن  طاوس ،  فجعله من قول  طاوس .  
 3096  - والذي روي أيضا في حديث  محمد بن عمرو ،  عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة  أنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ،  فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به  عيسى بن يونس  وليس في رواية الجماعة عن  محمد بن عمرو ،  ولا في رواية  الزهري ،  عن  أبي سلمة ،  ولا في رواية غير  أبي هريرة .  
 3097  - قال  الشافعي :  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ؛ عبد أو أمة ،  وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ، قال : وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حيا في بطنها ، وهكذا قال  ابن المسيب ،  والحسن ،   وإبراهيم النخعي ،  وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار . 
 3098  - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم  أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : وإني وأدت بناتا لي في الجاهلية ، فقال : " أعتق عددهن نسما " .  
 [ ص: 254 ] وحكى ابن المنذر  الكفارة في الجنين عن  عطاء ،  والحسن ،  والنخعي ،  ورويناه عن  الزهري .  
				
						
						
