11 - باب القسامة 
 3099  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وآخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مالك بن أنس ،  عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ،  عن سهل بن أبي حثمة ؛  أنه أخبره رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل  ، ومحيصة  خرجا إلى خيبر  من جهد أصابهم ، فأتى محيصة .  فأخبر : أن عبد الله بن سهل  قد قتل وطرح في فقير بئر  [ ص: 255 ] أو عين . فأتى يهود . فقال : أنتم والله قتلتموه . فقالوا : والله ما قتلناه . فأقبل حتى قدم على قومه . فذكر لهم ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حويصة ،  وهو أكبر منه ،  وعبد الرحمن  فذهب محيصة  ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر .  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كبر كبر " يريد السن . فتكلم حويصة ،  ثم تكلم محيصة .  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب " . فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . فكتبوا إنا والله ما قتلناه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة  ، ومحيصة  ،  وعبد الرحمن :   " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ " فقالوا : لا . وقال : " أفتحلف لكم يهود ؟ " قالوا : ليسوا بمسلمين . فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار .  قال سهل :  لقد ركضتني منها ناقة حمراء . 
وهكذا رواه  عبد الله بن وهب ،   ومعن بن عيسى ،   وعبد الله بن يوسف ،  عن  مالك .  
ورواه بشير بن عمر ،  عن  مالك ،  عن ابن ليلى ،  عن سهل  أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه  ابن بكير ،  عن  مالك ،  فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح . 
 3100  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ،  أخبرنا  إسماعيل بن إسحاق القاضي ،  أخبرنا  سليمان بن حرب ،  أخبرنا  [ ص: 256 ]  حماد بن زيد ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن بشير بن يسار مولى الأنصار ،  عن سهل بن أبي حثمة ،   ورافع بن خديج  أنهما حدثاه ، أو حدث أن عبد الله بن سهل ،  ومحيصة بن مسعود  آتيا خيبر  في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ،  فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ،  وابناه : محيصة  ، وحويصة ،  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ  عبد الرحمن ،  فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكبر " - قال يحيى :  الكلام للكبير - ، فتكلما في أمر صاحبهما ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استحقوا صاحبكم " ، أو قال : " قتيلكم بأيمان خمسين منكم " قالوا : أمر لم نشهده قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله .  قال سهل :  فأدركت ناقة من تلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها . 
 3101  - ورواه  إسماعيل بن أبي أويس ،  عن أبيه ، عن يحيى ،  أن بشر بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري  أخبره ، وكان شيخا كبيرا فقيها ، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة  من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا منهم :  رافع بن خديج ،  وسهل بن أبي حثمة ،  وسويد بن النعمان ؛  حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث  في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل  قتل بخيبر ،  وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم :  " تحلفون خمسين يمينا ، فتستحقون قاتلكم ، أو قال : صاحبكم " ، قالوا : يا رسول الله ! ما شهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " فتبرئكم يهود بخمسين " .  فذكره . 
 3102  - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  أخبرنا  يعقوب بن سفيان ،  أخبرنا  ابن أبي أويس  فذكره . 
 3102  - وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه  الليث بن سعد ،   وبشر بن المفضل ،   وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ،   وسليمان بن بلال ،   وهشيم بن بشير ،  عن  يحيى بن سعيد  إلا أنهم لم يذكروا رابعا ، وسويدا ،  إلا أن في رواية  الليث بن سعد  قال يحيى :  وحسبته قال : وعن رافع ،  وفي رواية  الليث ،  وبشر بن  [ ص: 257 ] الفضل ،  وغيرهما ، عن  يحيى بن سعيد  في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال :  " تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم " ،  فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما  ابن عيينة  فقد قال  الشافعي :  كان  ابن عيينة  لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فيقال في هذا الحديث : إنه قدم الأنصاريين ، فيقول : فهو ذاك ، أو ما أشبه هذا . 
 3102  - وروى سعيد بن عبيد الطائي ،  عن  بشير بن يسار ،  عن سهل ،  فخالف  يحيى بن سعيد ،  فقال في الحديث : فقال لهم :  " تأتون على من قتل " قالوا : ما لنا بينة ، قال : " فيحلفون لكم " .  
 3102  - قال  مسلم بن الحجاج :  رواية سعيد  غلط ،  ويحيى بن سعيد  أحفظ منه ، ولذلك لم يسق مسلم  في كتابه رواية سعيد بن عبيد  لمخالفته يحيى  في متنه ، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد ،  فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية  يحيى بن سعيد ،  وقد روى  سعيد بن أبي عروبة ،  عن  قتادة  أن  سليمان بن يسار  حدث في هذه القصة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته " فلم تكن لهم بينة ، فقال : " أتستحقون بخمسين قسامة " ثم ذكر الباقي . 
 3103  - وروينا في حديث يحيى بن القطان ،  عن عبيد الله بن الحسن ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية  مسلم بن خالد الزنجي ،  عن  ابن جريج ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " .  
 3104  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو الوليد الفقيه ،  أخبرنا  إبراهيم بن أبي طالب ،  أخبرنا  بشر بن الحكم ،  أخبرنا  مسلم بن خالد ،  فذكره . 
وأما إنكار عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي  رواية سهل  في البداية بأيمان المدعين  [ ص: 258 ] وقول  محمد بن إبراهيم التيمي :  وايم الله ما كان سهل  بأكثر علما منه ، ولكنه كان أسن ، فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ،  وكذلك حديث  ابن شهاب  لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية . 
 3104  - وأما حديث الكلبي ،  عن  أبي صالح ،  عن  ابن عباس  في هذه القصة أنه أخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم ، فاستحلفهم بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من الكلبي ،  ولا عن  أبي صالح  لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات . 
 3104  - والذي روي عن  الشعبي ،  عن  عمر بن الخطاب   - رضي الله - عنه أنه كتب في قتيل وجد بين جنوان  ووادعة  أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوا مكة ،  فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما وفت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟  فقال  عمر :  كذلك الأمر . 
وفي رواية أخرى : حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد ،  عن  الشعبي ،  فقيل : عنه عن الحارث ،  عن  عمر .  وقيل : عنه ، عن  مسروق ،  عن  عمر ،  وقيل غيره ، ومجالد  غير محتج به ، وإنما رواه الثقات عن  الشعبي   ( مرسلا ) . 
 [ ص: 259 ] وروي عن  أبي إسحاق ،  عن الحارث بن الأزمع ،  عن  عمر ،  وأبو إسحاق  لم يسمعه من الحارث ،  وإنما سمعه من مجالد ،  عن  الشعبي ،  عن الحارث ،  واختلف فيه على مجالد ،  ومجالد  ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح  بإسناد مرسل ، عن  عمر بن الخطاب ،  وعمر بن صبيح  متروك . 
 3105  - قال  الشافعي   - رحمه الله - : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم . 
وروي عن  عمر  أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين . 
 3106  - وفي حكاية ابن عبد الحكم ،  عن  الشافعي  أنه قال : سافرت إلى خيوان  ووادعة  كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم  عمر بن الخطاب  في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط . 
 3107  - قال  الشافعي :  والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم . 
 3108  - قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ،  عن عطية ،  عن  أبي سعيد  أن قتيلا وجد بين حيين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل الملائي ،  وعطية العوفي  غير محتج بهما . 
 3109  - وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل  " تحلفون ، وتستحقون دم صاحبكم " .  
 3110  - وفي رواية  أبي إسحاق :   " تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يمينا ، فنسلمه إليكم " .   [ ص: 260 ] 
 3111  - وروي عن  عمرو بن شعيب ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك .   
 3112  - وعن  أبي المغيرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ، وكلاهما منقطع . وروي عن  ابن الزبير ،   وعمر بن عبد العزيز ،   وعبد الملك بن مروان .  
 3112  - ورواه  خارجة بن زيد ،  عن  معاوية  وغيره من الناس في زمن  معاوية ،  ثم روي عن  عمر بن عبد العزيز  أنه رجع عن ذلك ، وروي عن  مكحول  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود . 
 3113  - وروي عن  القاسم بن عبد الرحمن  أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال : القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ، وكلاهما منقطع . 
 3114  - وقال عن  الحسن البصري :  القتل بالقسامة جاهلية وأنكره  أبو قلابة  إنكارا شديدا . 
				
						
						
