12 - باب ما يجب فيه القطع 
 3258  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،   وأبو زكريا بن أبي إسحاق  قالا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الحسن بن مكرم  ح وأخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه  قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري  ببغداد ،  أخبرنا  يزيد بن هارون ،  أخبرنا  سليمان بن كثير  ، وإبراهيم بن سعد ،  قال : أخبرنا  الزهري ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " القطع في ربع دينار ، فصاعدا " .  
 3259  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ،  أخبرنا  [ ص: 307 ] محمد بن عمرو الحرشي ،  أخبرنا  القعنبي ،  أخبرنا  إبراهيم بن سعد ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " .  
وبهذا اللفظ رواه  معمر بن راشد ،  عن  الزهري ،  قال :  " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " .  
وكالرواية الأولى رواه  الشافعي ،  وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،  والحميدي  في إحدى الروايتين عن  سفيان بن عيينة ،  عن  الزهري ،  وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ،  وحجاج بن منهال ،  عن  سفيان ،  وكرواية  معمر  رواه  يونس بن يزيد ،  عن  الزهري ،  وزاد في الإسناد ، فقال عن  عروة بن الزبير ،  وعمرة بنت عبد الرحمن  عن  عائشة ،  وكذلك رواه  سليمان بن يسار ،  وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم ،  ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة .  
 3260  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الحسن بن مكرم ،  أخبرنا  أبو النضر ،  أخبرنا  محمد بن راشد ،  عن يحيى بن يحيى الغساني ،  قال : قدمت المدينة ،  فلقيت  أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،  وهو عامل على المدينة ،  فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي  عمرة بنت عبد الرحمن :  ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من  عائشة  في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت  عائشة  تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك "  وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما ، قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " . 
وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي : 
 3261  - أخبرنا  أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،  أخبرنا  أبو حامد بن الشرقي ،  أخبرنا  عبد الرحمن بن بشر ،  وأبو الأزهر  قالا : أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  ابن جريج ،  أخبرني إسماعيل بن أمية :  أن نافعا  حدثه : أن  ابن عمر  حدثهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم .  
 [ ص: 308 ] 
 3262  - وبمعناه رواه  مالك بن أنس ،   وموسى بن عقبة ،   وعبيد الله بن عمر ،   وأيوب السختياني ،  وغيرهم ، عن  نافع ،  وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم . 
 3263  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ،  أخبرنا أبو حاتم الرازي الأنصاري  أخبرنا  حميد الطويل  قال : سأل  قتادة   أنس بن مالك ،  فقال : يا  أبا حمزة  أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : قد قطع  أبو بكر  في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم . 
 3264  - وروينا عن  شعبة ،  عن  قتادة ،  عن  أنس  قال : قطع  أبو بكر  في خمسة دراهم . 
 3265  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس هو الأصم ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مالك .  
وأخبرنا  أبو زكريا ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائقي ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  عبد الله بن أبي بكر بن حزم ،  عن أبيه ، عن  عمرة بنت عبد الرحمن  أن سارقا سرق أترجة في عهد  عثمان ،  فأمر بها  عثمان ،  فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده  قال  مالك :  وهي الأترجة التي يأكلها الناس . 
لفظ حديث  الشافعي ،  وفي رواية  القعنبي  زمن  عثمان بن عفان ،  فأمر بها  عثمان  أن تقوم ، ولم يذكر قول  مالك .  
 3266  - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ،  أخبرنا أبو عمرو بن مطر ،  أخبرنا  أبو خليفة ،  أخبرنا  القعنبي ،  أخبرنا  سليمان بن بلال ،  عن  جعفر بن محمد ،  عن أبيه : أن  عليا  قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار .  
 3267  - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائقي ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن  عمرة بنت عبد الرحمن  أن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ما طال  علي ،  وما نسيت القطع في ربع دينار ، فصاعدا .  
 3268  - وأما حديث  محمد بن إسحاق ،  عن  أيوب بن موسى ،  عن  عطاء ،  عن  ابن عباس  قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ،  فإنه وهم ، والصواب : 
 [ ص: 309 ] 
 3269  - رواية الحكم بن عيينة ،  عن  عطاء ،  عن  مجاهد ،  عن أيمن الحبشي  قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر ، قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ، وأيمن  هذا من التابعين ، يروي عن  عائشة  غير هذا الحديث . 
ويروى عن تبيع ابن امرأة كعب ،  عن كعب ،  فحديثه منقطع ، ورواه شريك ،  فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ،  ورفعه . 
 3270  - قال  الشافعي :  أيمن  أخو أسامة  قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد  مجاهد ،  ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه ، ثم الرواية التي أخرجها  أبو داود  في كتاب السنن بإسناده . 
 3271  - عن  عطاء ،  عن  ابن عباس  قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم ، وهذه حكاية حال . 
 3272  - قال  الشافعي  رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وهكذا الجواب عن حديث  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن  القاسم بن عبد الرحمن ،  عن  عمر  أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة . 
 3273  - وروينا عن  ابن المسيب ،  عن  عمر   - رضي الله عنه - أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في الخمس ، والرواية فيه عن  عبد الله بن مسعود   - رضي الله عنه - لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم أيضا منقطعة . 
 3274  - وقد روى عيسى بن أبي عزة ،  عن  الشعبي ،  عن  عبد الله  أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قطع في مجن قيمته خمسة دراهم ،  والرواية فيه عن  علي  ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن  علي  رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيق . 
آخر الجزء الثالث يتلوه في أول الرابع عشر - إن شاء الله - باب " القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز " .  [ ص: 310 ] 
				
						
						
