14 - باب قطع العبد الآبق ، والنباش 
 3285  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مالك ،  عن نافع أن عبدا  لابن عمر  سرق ، وهو آبق ، فأمر به  ابن عمر ،  فقطعت يده " .  
 3286  - قال  الشافعي :  ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا . 
والذي روي في العبد الآبق إذا سرق باطل لا أصل له . قال الشيخ : وروينا في قطع النباش ، عن  عامر الشعبي ،   والحسن البصري ،   وعطاء بن أبي رباح ،   وعمر بن عبد العزيز ،  وروي عن  عبد الله بن الزبير ،   وعائشة .   [ ص: 313 ] 
 3287  - وفي حديث بشر بن خازم ،  عن عمران بن يزيد بن البراء ،  عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  " من حرق حرقناه ، ومن نبش قطعناه " .  
 3288  - وهو فيما أنبأنيه  أبو عبد الله الحافظ  إجازة ، أخبرنا  أبو الوليد الفقيه ،  أخبرنا  الحسن بن سفيان  قال : وفيما أجاز لي  عثمان بن سعيد ،  عن  محمد بن أبي بكر ،  عن بشر ،  فذكره . 
 3289  - وروى  أبو داود  حديث  أبي ذر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر " ،  ثم قال  أبو داود :  قال حماد بن سليمان :  يقطع النباش لأنه دخل على الميت في بيته ؟  
				
						
						
