16 - باب السارق يعود 
 3296  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي  أخبرنا جدي ، عن  مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ،  عن  محمد بن المنكدر ،  عن  جابر بن عبد الله  قال :  " جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فقال : " اقطعوه " ، فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : " اقتلوه " ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : " اقتلوه " ، فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " ، فأتي به الخامسة ، فقال : " اقتلوه " ، قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة " .  
ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ،  عن  مصعب بن ثابت ،  وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله " . 
ورواه أيضا  الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ،  أخرجه  أبو داود  في المراسيل . 
ورواه أيضا يوسف بن سعد ،  عن الحارث بن حاطب ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه . 
 3297  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس ، هو الأصم ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي  أخبرنا  مالك  ح 
 [ ص: 316 ] وأخبرنا  أبو زكريا ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائقي ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  عبد الرحمن بن القاسم ،  عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن  أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على  أبي بكر الصديق ،  فشكا إليه أن عامل اليمن  ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول  أبو بكر :  وأبيك ما ليلك بليل سارق . ثم افتقدوا حليا  لأسماء بنت عميس  امرأة  أبي بكر ،  فجعل الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به  أبو بكر ،  فقطعت يده اليسرى ،  وقال  أبو بكر :  والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته " . 
 3298  - ورواه  سفيان بن عيينة ،  عن  عبد الرحمن بن القاسم ،  عن أبيه أن  أبا بكر  أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال  عمر :  السنة اليد " . 
ورواه  نافع ،  عن  صفية بنت أبي عبيد ،  عن  أبي بكر ،   وعمر  بمعناه في قطع اليد بعد قطع اليد ، ورجل . 
 3299  - وروينا عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  قال : شهدت  عمر بن الخطاب  قطع يدا بعد يد ورجل . 
 3300  - أخبرنا أبو حازم الحافظ ،  أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ،  أخبرنا  أحمد بن نجدة ،  أخبرنا  سعيد بن منصور ،  أخبرنا  هشيم ،  أخبرنا خالد ،  عن  عكرمة  فذكره . 
وأما الذي روي عن  علي  أنه لم يقطع بعد يد ، ورجل ، وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على شيء أي يمشي إني لأستحي الله فإنه إن يتب عنه ، فقول من يوافق قوله ما روينا من من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .  [ ص: 317 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					