8 - باب الوجه الثاني من النفل 
 3521  - أخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ ،  ومحمد بن موسى  قالا : أخبرنا  أبو  [ ص: 376 ] العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا شعيب بن الليث ،  أخبرنا  الليث ،  عن  نافع ،  عن  عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر ، وإن سهامهم بلغ اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
قال الشيخ : وعلى هذا أيضا تدل رواية  مالك .  
وفي رواية أبي أيوب ،   وعبيد الله بن عمر ،   وموسى بن عقبة ،   ومحمد بن إسحاق ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نفلهم . وكذلك هو في رواية  الزهري  قال : بلغني عن  عبد الله بن عمر . . .   . 
وفي رواية أخرى عن  الزهري ،  عن سالم ،  عن  ابن عمر .  
 3522  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو النضر الفقيه ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  أخبرنا  عبد الله بن صالح ،  حدثني  معاوية بن صالح ،  عن العلاء بن الحارث ،  عن  مكحول ،  عن ابن جارية ،  عن  حبيب بن مسلمة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا نفل الثلث بعد الخمس .  
 3523  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ،  أخبرنا  حنبل بن إسحاق ،  أخبرنا  أبو نعيم الفضل بن دكين ،  أخبرنا زهير ،  أخبرنا  الحسن بن الحر ،  أخبرنا  الحكم ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول  ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم .  
 3524  - وروينا عن  سعيد بن المسيب  أنه قال :  " كان الناس يعطون النفل من الخمس " .  
 [ ص: 377 ] وبمعناه كما روي عن  مالك بن أوس .  
 3525  - وذكر  الشافعي  في الوجه الثالث من النفل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر  " من أخذ شيئا فهو له " ، وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					