9 - باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة ، وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار 
قال الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل  . 
 3526  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرني أحمد بن محمد العنزي ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  أخبرنا محبوب بن موسى ،  أخبرنا أبو إسحاق الغزاري ،  عن  عبد الله بن شوذب ،  حدثني عامر بن عبد الواحد ،  عن  عبد الله بن بريدة ،  عن  عبد الله بن عمرو ،  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا  فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسها ، ويقسمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله ! هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال : " أسمعت بلالا  ينادي ثلاثا ؟ " قال : نعم ، قال : " فما منعك أن تجيء به " ، قال : فاعتذر ، قال : " كن أنت تجيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك " .  
 3527  - وروينا عن عبد الله بن شقيق ،  عن رجل من بلقين  قال : فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ قال : " لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش " ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : " لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم " . 
 [ ص: 378 ] 
 3528  - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ،  أخبرنا  الحسن بن محمد بن إسحاق ،  أخبرنا  يوسف بن يعقوب ،  أخبرنا  مسدد ،  أخبرنا  حماد بن زيد ،  عن بديل بن ميسرة ،  وخالد ،  والزبير بن الخريت ،  عن عبد الله بن شقيق ،  فذكره ، وإنما أراد لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية . 
 3529  - وأخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا  أبو بكر القطان ،  أخبرنا  أحمد بن يوسف السلمي ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  همام بن منبه ،  قال : هذا ما حدثنا  أبو هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " أيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمكم ، أظنه قال : فهي لكم ، أو نحوه من الكلام - وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم " .  
ورواه  أحمد بن حنبل ،  عن  عبد الرزاق ،  وقال في متنه :  " فأقمتم فيها فسهمكم فيها "  هكذا رواه . 
 3530  - وبيانه فيما أخبرنا أبو بكر بن الحسن ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا الدوري ،  أخبرنا  قراد أبو نوح ،  أخبرنا المرجا بن رجاء ،  عن  أبي سلمة ،  عن  قتادة ،  عن  أبي رافع ،  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " أيما قرية افتتحها الله ورسوله ، فهي لله ورسوله ، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة ، فخمسها لله ولرسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها " .  
قال أبو الفضل الدوري ، وهو عباس الدوري   أبو سلمة  هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو  حماد بن سلمة .  
 3531  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه قال : أما ، والذي نفسي بيده لولا أني أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء ، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  ولكن أتركها لكم حراثة . 
 3532  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرني أبو الحسن بن عبدوس ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  ابن أبي مريم  أن محمد بن جعفر المديني  أخبرهم قال : أخبرني  زيد بن أسلم ،  عن أبيه أنه سمع  عمر بن الخطاب  يقول : فذكره . 
 3533  - قال الشيخ : فأمير المؤمنين  عمر بن الخطاب  روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  [ ص: 379 ] قسم خيبر  يعني متاعها ، وحيطانها كما روي عن  أبي هريرة  أنه قال : افتتحنا خيبر ،  فلم نغنم ذهبا ، ولا فضة إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والحوائط  يعني ما فتحوه عنوة ، فقد كان بعضها صلحا ، وما لم يفتح عنوة لا يكون بين الغانمين . 
 3534  - ولذلك قال سهل بن أبي خثمة  قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  نصفين لنوايبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ،  ثم إن أمير المؤمنين  عمر  حين افتتح العراق ،  وقسمت أراضيها بين الغانمين رأى من المصلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال ، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافعها لهم ، ولمن بعدهم من المسلمين بالخراج الذي يضعه عليها ، وهو كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن ،  ثم استطاب أنفس الغانمين حتى ردوا السبايا على أهلها . 
 3535  - واحتج  الشافعي  بما أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا الثقة ، عن  إسماعيل بن أبي خالد ،  عن  قيس بن أبي حازم ،  عن  جرير بن عبد الله  قال : كانت بجيلة  ربع الناس ، فقسم لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثا ، أو أربع سنين ، ثم قدمت على  عمر بن الخطاب ،  ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم سماها غير  الشافعي   أم كرز ،  فقال  عمر بن الخطاب :  لولا إني قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم ، ولكني أرى أن تردوا على الناس  قال  الشافعي :  وكان في حديثه : وعاضني من حقي فيه نيفا ، وثمانين دينارا . 
وفي رواية غير  الشافعي ،  ثمانين دينارا ، وقالت فلانة : شهد أبي القادسية  وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا ، وتعطيني كذا ، فأعطاها إياه . 
 3536  - وفي رواية  هشيم ،  عن  إسماعيل بن أبي خالد ،  عن  قيس بن أبي حازم  قال : كانت امرأة من بجيلة  يقال لها :  أم كرز ،  فقالت لعمر :  إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، فقال لها : يا  أم كرز  إن قومك قد صنعوا ما علمت قالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، وعليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا .  [ ص: 380 ] 
 3537  - وروينا عن  نافع ،  وغيره قالوا : أصحاب الناس فتحا بالشام  فيهم  بلال .  فكتبوا إلى  عمر  في قسمته بينهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر .  
 3538  - وروينا عن الزبير  أنه طلب هذه القسمة حين فتحوا مصر ،  واحتج بقسمة خيبر .  
آخر الجزء الرابع عشر يتلوه في الخامس عشر - إن شاء الله - باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب .  [ ص: 381 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					