38 - باب [نكاح ] التفويض 
 2552  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا  عثمان بن سعيد ،  حدثنا  عبد الله بن صالح ،  عن  معاوية بن صالح ،  عن علي بن أبي طلحة ،  عن  ابن عباس  في قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم  [ ص: 78 ] تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين   . قال : " هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ،  فأمر الله أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك " . 
 2553  - قال  الشافعي   ( رضي الله عنه ) في القديم : " ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن  ابن عمر  وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما . 
وأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين " . 
 2553  - قلت : قد روينا هذا عن  موسى بن عقبة ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر :  أنه قال : " أعطها كذا واكسها . كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما " . 
 2554  - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ،  أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ،  حدثنا  محمد بن إبراهيم البوشنجي ،  حدثنا  يحيى بن بكير ،  قال : حدثنا  مالك ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر :  أنه كان يقول :  " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها " .  
 2555  - وروينا عن  عبد الله بن محمد بن عقيل ،  عن  جابر  في قصة  فاطمة بنت قيس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ماأمتعها . قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " ،  وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها . 
وروي مثل قول  ابن عمر ،  عن  القاسم بن محمد ،  ومجاهد ،   والشعبي .  
 2556  - وروي عن  سعيد بن جبير  أنه قال : لكل مطلقة متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين   .  
 [ ص: 79 ] وروي هذا القول ، عن  أبي العالية ،  والحسن ،  والزهري .  
*** 
				
						
						
