39 - باب أحد الزوجين يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا . 
 2557  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ،  حدثنا أحمد بن الوليد الفحام  ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ،  قالا : حدثنا  يزيد بن هارون ،  أخبرنا  سفيان الثوري ،  عن  منصور ،  عن  إبراهيم ،  عن علقمة ،  قال :  ( أتي  عبد الله يعني ابن ) مسعود ،  في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأي : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام  معقل بن سنان  فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية  بمثل ما قضيت . ففرح  عبد الله .   
أخرجه  أبو داود السجستاني  في كتاب السنن عن  عثمان بن أبي شيبة ،  عن  يزيد بن هارون  ،  وعبد الرحمن بن مهدي ،  عن  سفيان .  وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ،  عن  سفيان .  ورواه أيضا  عبد الرحمن بن مهدي ،  عن  سفيان ،  عن فراس ،  عن  الشعبي ،  عن  مسروق ،  عن  عبد الله  وقال : فقام  معقل بن سنان . . ،  ورواه بعضهم بالإسناد الأول فقال :  معقل بن يسار .  
 [ ص: 80 ] 
 2558  - وروي عن  الشعبي ،  عن  علقمة بن قيس ،  عن  عبد الله  قال :  " وذلك يسمع ناس من أشجع " ،  فقاموا فقالوا : " نشهد " .  
وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،  عن  عبد الله ،  وقال :  " فقام رهط من أشجع  فيهم الجراح  ، وأبو سنان " ،  فقالوا : " نشهد .  
وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخر ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح  عبد الله بن مسعود  بروايته إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف  الشافعي   ( رحمه الله ) أيضا في القول به . 
 2559  - وروينا عن  علي ،   وزيد بن ثابت ،   وابن عمر  أنهم قالوا : " لها الميراث ولا صداق لها . وهو قول  أبي الشعثاء  ، وعطاء .  والسنة أولى وبالله التوفيق " . 
 2560  - وروينا عن  ابن عباس  أنه  " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث " .  
*** 
				
						
						
