40 - باب الشرط في المهر والنكاح 
 2561  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، قالوا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  محمد بن إسحاق ،  حدثنا حجاج ( هو ابن محمد ) ،  قال : قال  ابن جريج :  قال  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .  
 [ ص: 81 ] ورواه أيضا  الحجاج بن أرطأة ،  عن عمرو .  
وإلى مثله ذهب  الشافعي  في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالمتوقف في روايات عمرو  إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها " . 
 2562  - أخبرنا  أبو بكر بن فورك ،  أخبرنا  عبد الله بن جعفر ،  حدثنا  أبو مسعود أحمد بن الفرات ،  حدثنا  أبو أسامة ،  عن  عبد الحميد بن جعفر ،  عن  يزيد بن أبي حبيب ،  عن مرثد بن عبد الله ( وهو أبو الخير ) ،  عن  عقبة بن عامر الجهني ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " .  
 2563  - تابعه  ليث بن سعد ،  عن  يزيد بن أبي حبيب ،  عن  مرثد بن عبد الله .  
 2564  - قال  الشافعي   ( رضي الله عنه ) : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " .  
 [ ص: 82 ] قال : وقد يروى عنه  " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " .  
قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " . 
 2565  - قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، 
 2565  - وفي حديث الوليد بن رباح ،  عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق " .  
 2566  - أخبرنا أبو حازم الحافظ ،  أخبرنا أبو الفضل بن خيرويه ،  حدثنا  أحمد بن نجدة ،  حدثنا  سعيد بن منصور ،  حدثنا  عبد الله بن وهب ،  أخبرني  عمرو بن الحارث ،  عن كثير بن فرقد ،  عن سعيد بن عبيد بن السباق :  أن رجلا تزوج امرأة على عهد  عمر بن الخطاب   ( رضي الله عنه ) وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه  عمر بن الخطاب  الشرط وقال : " المرأة مع زوجها " .  
 2567  - وروي عن  عمر  أنه قال : لها " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة " . 
 2568  - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  حدثنا  سعدان بن نصر ،  حدثنا  سفيان ،  عن  ابن أبي ليلى ،  عن  المنهال بن عمرو ،  عن عباد بن عبد الله الأسدي ،  عن  علي  أنه قال :  " شرط الله قبل شرطهما " .  
 [ ص: 83 ] 
 2569  - قلت : وهو قول  سعيد بن المسيب ،  وأبي الشعثاء ،   والشعبي ،  وغيرهم . 
 2570  - وروينا عن  عطاء الخراساني  فيمن تزوج بامرأة وشرط لها الفرقة والجماع بيدها . فقال  ابن عباس :   " خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفرقة والجماع بيدك " .  
 2571  - وروينا عن  الأشعث بن قيس  أنه تزوج امرأة على حكمها فقال  عمر بن الخطاب :   " لها سنة نسائها " .  
***  [ ص: 84 ] 
				
						
						
