11 - كتاب الخلع والطلاق [ ص: 104 ] [ ص: 105 ]
1 - باب الوجه الذي تحل به الفدية .
2632 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، أنبأنا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، غير أني أخاف الكفر في الإسلام ؟ فقال " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : " نعم . فأمرها أن ترد عليه ؛ ففرق بينهما " .
2633 - ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه : " فردت عليه ، وأمره ففارقها " .
2634 - ورواه خالد الحذاء ، عن عكرمة وقال فيه : قال ثابت : " أقبل الحديقة ، وأطلقها تطليقة " .
2635 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ؛ أنها " اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر " .
وروي عن عمر ، وعثمان ، معناه .
2635 - وحديث عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ( منقطع ) ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لها : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : ثم نعم وزيادة .
قال : " أما الزيادة فلا .
[ ص: 106 ] يعني . والله أعلم - لأن الزوج يرضى بما أعطى ، ولا يطلب الزيادة " .
***


