21 - باب استبراء أم الولد 
 2835  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أنبأنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  الحسن بن علي بن عفان ،  أخبرنا  ابن نمير ،  عن  عبيد الله بن عمر ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  قال :  " عدة أم الولد حيضة " .  
 2836  - ورواه  مالك ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  في أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : " تعتد بحيضة " .  
 2837  - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ،  أنبأنا أبو بكر بن جعفر ،  أخبرنا  محمد بن إبراهيم ،  أخبرنا  ابن بكير ،  أخبرنا  مالك . .  فذكره . 
 [ ص: 171 ] وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة .  
 2838  - أما حديث  قبيصة بن ذؤيب ،  عن  عمرو بن العاص ،  قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " .  والرواية فيه مختلفة . 
فقيل : هكذا . 
وقيل : مطلقا عدة أم الولد عدة الحرة ، من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حيض " . 
وكان  أحمد بن حنبل  يقول : هذا حديث منكر . قال الدارقطني :   " قبيصة  لم يسمع من عمرو ،  الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) " . 
 2839  - وروي عن  خلاس بن عمرو ،  عن  علي  رضي الله عنه :  " عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا "  قال  وكيع   " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " ، وروايات خلاس  عن  علي  ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون " هي من صحيفة " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					