4 - باب لا يقتل مؤمن بكافر 
 2936  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  [ ص: 207 ]  أحمد بن شيبان ،  حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن مطرف ،  عن  الشعبي ،  عن  أبي جحيفة ،  قال : قلت  لعلي :   " هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة ؟ قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر " .  
 2937  - وروينا في حديث قيس بن عباد ،  عن  علي -  رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الحديث قال :  " فأخرج لنا منه كتابا فقرأه ، فإذا فيه :  " المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " .  
 [ ص: 208 ] 
 2938  - وروينا في حديث  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا . 
وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ،  عن  عمرة ،  عن  عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وفي حديث  معقل بن يسار  مرفوعا . 
وفي حديث  عمران بن حصين   ( مرفوعا ) . 
 2939  - قال  الشافعي :  في قوله  " ولا ذو عهد في عهده "  يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ؛ أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، فقال :  " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده " .  
 2939  - قال أبو بكر بن المنذر :  وقد ثبت عن  عثمان بن عفان ،   وعلي بن أبي طالب  أنهما قالا :  " لا يقتل مؤمن بكافر " .  
وروي عن عمرو ،   وزيد بن ثابت .  
قلت : والذي روي عنهم بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ماروينا ، وروي مثل قولنا عن  أبي عبيدة بن الجراح ،  وروي أن  عمر بن الخطاب  قال  لأبي عبيدة :   " لم زعمت لا أقتله به ؟ " فقال أبو عبيدة :  أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ، فصمت  عمر ،  وذلك في قصة ذمي قتل بالشام  عمدا " . 
 2940  - وروي أيضا عن  زيد بن ثابت  أنه قال لعمر :  أتقيد عبدك من أخيك ؟ ! 
 [ ص: 209 ] فترك  عمر  القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه  عبادة بن الصامت ،  وفي رواية أخرى : فأراد  عمر  أن يقيده ، فقال المسلمون : ما ينبغي هذا " . 
 2941  - وأما حديث  إبراهيم بن أبي يحيى ،  عن  محمد بن المنكدر ،  عن عبد الرحمن بن البيلماني :  أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أنا أحق من وفى بذمته " ثم أمر به ، فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماما يسقط به دماء المسلمين " . 
 2942  - وقد روينا في الحديث الثابت الموصول عن  علي ،  وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،  " لا يقتل مؤمن بكافر " .  
 2943  - قال  الشافعي :  وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم به في خطبته يوم الفتح . 
قلت : رواه  عطاء ،  وطاوس ،  ومجاهد ،  والحسن ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا  وعمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده موصولا . 
 2944  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وآخرين قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مسلم بن خالد ،  عن ابن أبي حسين ،  عن  عطاء ،  وطاوس  أحسبه قال : ومجاهد ،  والحسن  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يوم الفتح :  " لا يقتل مؤمن بكافر " . 
 2945  - وحدثنا  أبو عبد الله ،  حدثنا  أبو العباس ،  حدثنا  أحمد بن عبد الجبار العطاردي ،  حدثنا  يونس بن بكير ،  عن  ابن إسحاق ،  حدثني  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الناس عام الفتح ، فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر " .  
 [ ص: 210 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					