5 - باب الحر يقتل عبدا 
 2946  - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري  ببغداد ،  أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ،  أخبرنا عبد الملك بن محمد ،  أخبرنا  محمد بن عبد الله الأنصاري ،   وسعيد بن عامر  قالا : أخبرنا  سعيد بن أبي عروبة ،  عن  قتادة ،  عن  الحسن ،  عن  سمرة بن جندب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " .  قال  قتادة :  ثم إن  الحسن  نسي هذا الحديث قال : لا يقتل حر بعبد . 
 2947  - وروينا عن  هشام الدستوائي ،  عن  قتادة ،  عن  الحسن  أنه قال :  " لا يقاد الحر بالعبد "  ومعلوم من علم  الحسن البصري ،  ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع  الحسن  من  سمرة بن جندب ،  ويقول : هو من كتاب ، وكان  شعبة  أيضا ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة  غير حديث السقيفة . 
 2948  - وقد روى  الليث بن سعد ،  عن عمر بن عيس القرشي ،  عن  ابن جريج ،  عن  عطاء ،  عن  ابن عباس  في قصة ذكرها قال : فقال  عمر بن الخطاب :  لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :  " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده " لأقدتها منك " .  
 [ ص: 211 ] 
 2949  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو النضر الفقيه ،  حدثنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  أبو صالح كاتب الليث ،  حدثني  الليث ،  فذكره ، وعمر بن عيس  هذا يعرف بهذا الحديث ، وليس بالقوي ، ومن حديثه أن  عمر  قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : " اذهبي ، فأنت حرة لوجه الله . 
 2950  - روي ذلك في حديث المثنى بن الصباح ،  وغيره عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  مرفوعا فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر .  وهو ضعيف . 
 2951  - وروي من وجه آخر ، عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده مرفوعا فيمن قتل عبده متعمدا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة .  
 2952  - وروي عن  أبي بكر ،   وعمر  ،  وابن عباس :  أنه  " لا يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره " .  
 2953  - وأخبرنا الإمام  أبو عثمان  قدس الله روحه ، أخبرنا زاهر بن أحمد ،  أخبرنا  أبو القاسم البغوي ،  أخبرنا  أحمد بن حنبل ،  أخبرنا  عباد بن العوام ،  عن حجاج   [ ص: 212 ] عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده أن  أبا بكر ،   وعمر  كانا لا يقيدان الحر بالعبد .  
- ورواه إسماعيل بن سعيد ،  عن  عباد بن العوام ،  عن عمر بن عامر ،  والحجاج ،  عن عمرو .  
 2954  - ورواه جابر بن عامر ،  قال : قال  علي :   " من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد " .  ورواية  الحكم بن عتيبة  عن  علي ،   وابن عباس  بخلاف ذلك منقطعة . 
 2954  - وروي عن  عبد الله بن الزبير  أنه " لم يقد حرا بعبد " وهو قول  عطاء ،  والحسن ،  وعكرمة ،   وعمرو بن دينار ،  والزهري ،   وعمر بن عبد العزيز .  وأما قيمة العبد إذا قتل ، فقد قال  الشافعي  فيه : " قيمته بالغة ما بلغت " . وهذا يروى عن  عمر ،   وعلي  رضي الله عنهما - . 
قلت : وهو قول  سعيد بن المسيب ،  والحسن ،  والقاسم بن محمد ،   وسالم بن عبد الله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					