6 - باب الرجل يقتل ابنه 
 2955  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ،  أخبرنا  محمد بن مسلم بن وارة ،  أخبرنا محمد بن سعيد بن سابق ،  أخبرنا عمرو ، ويعني ابن أبي قيس ،  عن  منصور بن المعتمر ،  عن  محمد بن عجلان ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن  عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : نحلت لرجل من بني مدلج  أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال : اصنعي كذا ، وكذا ، فقال : لا تأتيك ! حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب ، فحذفه بسيفه ، فأصاب رجله ، فنزف الغلام ، فمات ، فانطلق في رهط من قومه إلى  عمر ،  فقال  عمر :  يا عدو نفسه أنت الذي  [ ص: 213 ] قتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " لا يقاد الأب من ابنه "  لقتلتك هلم ديته ، قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير ، قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته . وترك أباه . 
 2956  - ورواه  حجاج بن أرطأة ،  عن عمرو ،  عن أبيه ، عن جده ، عن  عمر   - رضي الله عنه - قال :  " حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه " .  
 2957  - وروينا عن عرفجة ،  عن  عمر ،  عن النبي ، صلى الله عليه وسلم :  " ليس على الوالد قود من ولد " .  
ورويناه عن  طاوس ،  عن  ابن عباس  مرفوعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					