7 - باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس ، وبين المماليك . 
 2958  - قال  البخاري  في الترجمة : يذكر عن  عمر :   " تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح " .  قال : وبه قال  عمر بن عبد العزيز ،  وأبو الزناد ،  عن أصحابه . 
 2959  - قال : وجرحت أخت الربيع  إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " القصاص [القصاص ] " .  
 2960  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن  [ ص: 214 ] الأعرابي ،  حدثنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  أخبرنا عفان ،  أخبرنا حماد ،  أخبرنا  ثابت ،  عن  أنس  أن أخت الربيع أم حارثة  جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص فقالت أم الربيع :  يا رسول الله أيقتص من فلانة ، والله لا يقتص منها أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله ! القصاص كتاب الله " قالت : والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .  
 2961  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو الوليد الفقيه ،  أخبرنا  الحسن بن سفيان ،  أخبرنا  أبو بكر بن أبي شيبة ،  أخبرنا  محمد بن بكر ،  عن  ابن جريج ،  عن عبد العزيز بن عمر  أن في كتاب  لعمر بن عبد العزيز  إن  عمر بن الخطاب  قال :  " يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك " .  
 2961  - وروينا عن  زيد بن ثابت ،   وابن عباس  في " حرمان القصاص بين الرجل والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس . 
وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين رضوان الله عنهم " . 
				
						
						
