14 - باب القصاص في ما دون النفس 
قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص   . 
 2992  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  أخبرنا عفان ،  أخبرنا حماد ،  أخبرنا  ثابت ،  عن  أنس  أخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أنبأنا  أبو الفضل ،  أخبرنا  أبو حاتم ،  أخبرنا  محمد بن عبد الله الأنصاري ،  عن حميد ،  عن  أنس  أن الربيع بنت النضر  كسرت  [ ص: 223 ] ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر  فقال : يا رسول الله ! أتكسر ثنية الربيع ،  لا ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا  أنس !  كتاب الله القصاص " قال : فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .  
 2992  - وروينا عن  أبي الزناد ،  عن الفقهاء من أهل المدينة  أنهم كانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ، ولا جائفة ، ولا منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف " . 
 2994  - وروي عن ابن صهبان ،  عن  العباس بن عبد المطلب  مرفوعا :  " لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة " .  
 2995  - أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد ،  أخبرنا عباس بن الفضل ،  أخبرنا  محمد بن عبد الله بن نمير ،  أخبرنا  يونس بن بكير ،  عن طلحة بن يحيى بن طلحة ،  عن يحيى  ،  وعيسى ابني طلحة ،  أو أحدهما عن طلحة :  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " ليس في المأمومة قود " .  
 2996  - وفي حديث إسماعيل المكي ،  عن  ابن المنكدر ،  عن  طاوس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا  " لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات " .   [ ص: 224 ] 
 2996  - وأما الذي روي عن  ابن الزبير  أنه قاد من لطمة ، وروي عن غيره في معناه ، محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					