15 - باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع 
 2997  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو علي الحسين بن علي الحافظ ،  أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان ،   والحسن بن سفيان  قالا : أخبرنا  أبو بكر بن أبي شيبة  أخبرنا  إسماعيل بن إبراهيم ،  عن  أيوب ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن  جابر  أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء ، إنك أبيت " .  
 2998  - وأخبرنا  أبو عبد الله ،  أخبرنا  أبو علي الحافظ ،  أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ،  أخبرنا  عثمان بن أبي شيبة ،  أخبرنا  إسماعيل ابن علية ،  فذكره . 
 2998  - وأخبرنا  أبو عبد الرحمن السلمي ،  قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ   " أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ،  وخالفهما  أحمد بن حنبل ،  وغيره " ، فرووه عن  ابن علية ،  عن  أيوب ،  عن عمرو  مرسلا ، وكذلك قال أصحاب  عمرو بن دينار  عنه ، وهو المحفوظ ( مرسلا ) . 
 2999  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  أحمد بن شيبان الرملي ،  أخبرنا  سفيان بن عيينة ،  أخبرنا عمرو ،  عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة  قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ،  [ ص: 225 ] فقال : أقدني ، فقال : " انتظره " ، ثم أتاه ، فقال : أقدني ، فقال : انتظره ، ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني ، فأقاده ، فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني مرة أخرى ، قال : " ليس لك شيء قد قلت لك انتظره ، فأبيت " . 
وهكذا رواه  ابن جريج ،   وحماد بن زيد ،  عن  عمرو بن دينار  مرسلا : 
 2999  - وروي من وجه آخر عن  جابر  مرفوعا في بعضها نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك . 
 3000  - وروي عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده يعني حديث  عمرو بن دينار :   " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " .  
ورواه  معمر ،  عن  أيوب ،  عن عمرو ،  عن  محمد بن طلحة  مرسلا ، عن  أيوب ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) . 
وروي عن أبي يحيى القتات ،  عن  مجاهد ،  عن  ابن عباس  بقريب من معنى حديث عمرو ،  والله أعلم . 
 3001  - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر :  روينا عن  أبي بكر ،   وعمر  أنهما قالا :  " من قتله حر فلا عقل له " .  
 3002  - وروينا عن  عمر ،   وعلي   - رضي الله عنهما - أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " .  
 3003  - وروي أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي  بإسناده عن  عبيد بن عمير ،  عن  عمر بن الخطاب ،   وعلي بن أبي طالب  أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له .   [ ص: 226 ]  [ ص: 227 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					