7 - باب جراحة العبد 
 3078  - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  بحر بن نصر ،  أخبرنا  ابن وهب ،  أخبرني يونس ،  والليث ،  عن  ابن شهاب ،  عن  سعيد بن المسيب  أنه كان يقول : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته .  
قال  ابن شهاب :  وكان رجال يقولون سوى ذلك ، إنما هو سلعة تقوم . 
قلت : وبمثل قول  ابن المسيب ،  قال  شريح ،   والشعبي ،  والنخعي .  
 3079  - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ،  أخبرنا أبو الحسن الكارزي ،  أخبرنا  علي بن عبد العزيز ،  عن  أبي عبيد ،  قال : أخبرنا  عبد الله بن إدريس ،  عن مطرف ،  عن  الشعبي ،  قال : لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا  قال  أبو عبيد :  اختلفوا في تأويل قوله : " ولا عبدا " ، فقال  محمد بن الحسن :  إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته ، واحتج في ذلك بشيء روي عن  ابن عباس .  
 3080  - قال  محمد بن الحسن :  حدثني  عبد الرحمن بن أبي الزناد ،  عن أبيه ، عن  عبيد الله بن عبد الله ،  عن  ابن عباس ،  قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك .  
 3080  - قال  أبو عبيد ،  وقال  ابن أبي ليلى :  إنما معناه أن يكون العبد يجني عليه  [ ص: 249 ] يقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ،  ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال ، لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد قال  أبو عبيد :  وهو عندي كما قال  ابن أبي ليلى ،  وعليه كلام العرب . 
قلت : أما الرواية فيه عن  ابن عباس ،  فكما قال  محمد بن الحسن .  
ورواه  ابن وهب ،  عن  ابن أبي الزناد ،  عن أبيه ، قال : حدثتني الثقة ، عن  عبد الله بن عباس ،  فذكره ، وأما الرواية فيه عن  عامر الشعبي ،  فهي عنه محفوظة ، كما رواه  أبو عبيد ،  ورواه أبو مالك النخعي ،  عن عبد الله بن أبي السفر ،  عن  عامر الشعبي ،  عن  عمر  من قوله . وهو منقطع بين  الشعبي ،   وعمر ،  وأبو مالك النخعي  غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء . 
				
						
						
