كتاب المرتد  [ ص: 276 ]  [ ص: 277 ] 
كتاب المرتد 
1 - باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة 
 3162  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو جعفر الرزاز ،  أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد ،  أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد ،  أخبرنا  سليمان بن مهران ،  عن عبد الله بن مرة ،  عن  مسروق  قال : قال  عبد الله بن مسعود :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .  
 3163  - وروينا في حديث عثمان بن عفاف ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " .  
 3164  - أخبرناه  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  إسماعيل الصفار ،  أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ،  أخبرنا محمد بن عيسى الطباع ،  أخبرنا  حماد بن زيد ،  عن  يحيى بن سعيد ،  حدثني  أبو أمامة بن سهل بن حنيف ،   وعبد الله بن عامر بن ربيعة  عن  عثمان  فذكره .  [ ص: 278 ] 
 3165  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وآخرين ، أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  ابن عيينة ،  عن  أيوب بن أبي تميمة ،  عن  عكرمة ،  قال : لما بلغ  ابن عباس  أن  عليا  حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله " .  
 3166  - وفي حديث عثمان الشحام ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس  أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن دمها هدر " .  
 3167  - وروينا بأسانيد مجهولة ، عن  محمد بن المنكدر ،  عن  جابر  أن امرأة يقال لها : أم مروان  ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت . 
 3168  - وأخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  بحر بن نصر ،  أخبرنا  عبد الله بن وهب ،  حدثني  الليث بن سعد ،  عن  سعيد بن عبد العزيز التنوخي ،  أن امرأة يقال لها : أم قرفة  كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها  أبو بكر الصديق ،  فلم تتب ، فقتلها ،  قال  الليث :  وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي ، قال  ابن وهب :  وقال لي مالك مثل ذلك . 
قال الشيخ : ورواه أيضا يزيد بن أبي مالك الشامي ،  عن  أبي بكر  مرسلا . 
ورويناه عن  الزهري ،  والنخعي ،  
 3168  - وأما حديث  عاصم بن أبي النجود ،  عن أبي رزين ،  عن  ابن عباس  في المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل ،  فقد روينا عن  عبد الرحمن بن مهدي  أنه قال : سألت عنه  سفيان الثوري ،  فقال : أما من ثقة فلا . 
 [ ص: 279 ] وروي فيه ، عن خلاس ،  عن  علي ،  ورواية خلاس ،  عن  علي  ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، 
 3169  - وروي مقابلته عن  أبي جعفر ،  عن أبيه ، عن  علي  قال : كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ،  والذي روي فيه مرفوعا :  " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ، ورواية حفص بن سليمان ،  وهو متروك . 
 3170  - وأما في استتابة المرتد ثلاثا ،  فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ  أنه قال : قدم على  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - رجل من قبل  أبي موسى ،  فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ ، فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال  عمر :  هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " . 
 3171  - أخبرنا  أبو زكريا ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مالك ،  عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ،  عن أبيه ، فذكره . 
 3172  - وكان  الشافعي  يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة موقتة تتبع ، ولم يثبت حديث  عمر  لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا . 
 3173  - وفي الحديث الثابت عن  معاذ بن جبل  أنه قدم على  أبي موسى ،  فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به ، فقتل . 
 3173  - وروينا عن  أبي بكر ،   وعثمان ،   وعلي  في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة .  [ ص: 280 ] 
				
						
						
