2 - باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان ، أو غيره 
احتج  الشافعي   - رضي الله عنه - بذلك في سورة المنافقين ، وقوله اتخذوا أيمانهم جنة  يعني - والله أعلم - من القتل مع ما كان يعلم من نفاقهم حتى : - 
 3174  - قال  أسامة بن زيد :  شهدت من نفاق عبد الله بن أبي  ثلاث مجالس ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عليهم لما في صلاته من رجاء المغفرة لمن صلى عليه ، وقضى الله ألا يغفر لمقيم على شرك ، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم أحدا . 
 3175  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  وأبو محمد بن عبد الله بن يحيى السكري  قالا : أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  أحمد بن منصور ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  الزهري ،  عن عطاء بن يزيد ،  عن  عبيد الله بن عدي بن الخيار ،  عن  المقداد بن الأسود ،  قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن اختلفت أنا ، ورجل من المشركين بضربتين ، فقطع يدي ، فلما علوته بالسيف قال : لا إله إلا الله ، أأضربه ، أم أدعه ؟ ، قال : بل دعه ، قال : قلت : قد قطع يدي ! قال : إن ضربته بعد أن قالها ، فهو مثلك قبل : أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقولها " .  
قال الشيخ : يعني - والله أعلم - وأنت مثله قبل أن يقولها في إباحة الدم لا أنه يصير مشركا بقتله وقد روينا عن  الشافعي  أنه قال ذلك في معناه . 
 3176  - وفي معنى هذا حديث  أسامة بن زيد ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الزيادة قال : فقلت : يا رسول الله ! إنما قالها مخافة السلاح والقتل ، قال : " أفلا  [ ص: 281 ] شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة " .  
 3177  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري  ببغداد ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  أحمد بن منصور الرمادي ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  الزهري ،  عن عطاء بن يزيد ،  عن  عبيد الله بن عدي بن الخيار  أن عبد الله بن عدي  حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه في أن يساره قال : فأذن له ، فساره في قتل رجل من المنافقين ، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال : بلى ، ولا شهادة له ، قال : " أليس يصلي ؟ " قال : بلى ، ولكن لا صلاة له ، قال : " أولئك الذين نهيت عنهم " .  
وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر .  
 3178  - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  سعدان بن نصر ،  أخبرنا  علي بن عاصم ،  عن  داود بن أبي هند ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  قال : ارتد رجل من الأنصار ، فلحق بالمشركين ، فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق   . . إلى قوله إلا الذين تابوا  قال : فكتب بها قومه إليه ،  فلما قرئت عليه ، قال : والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله ، والله أصدق الثلاثة . قال : فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك منه ، وخلى سبيله . 
والأخبار في معنى هذا كثيرة . 
 3179  - وروينا عن عبيد الله بن عبيد بن عمير  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استتاب نبهان  أربع مرات ، وكان نبهان  ارتد .   [ ص: 282 ] 
 3180  - وروينا عن  علي  أنه قال : أما الزنادقة ، فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا . 
				
						
						
