13 - باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصابا 
 3275  - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطان ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  ابن عيينة ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن  محمد بن يحيى بن حبان ،  عن عمه واسع بن حبان ،  عن  رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  " لا قطع في ثمر ، ولا كثر " .  
 3276  - قال  الشافعي   - رحمه الله - : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث  عمرو بن شعيب .  
 3277  - أخبرنا  مالك ،  عن ابن أبي حسين ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :  " لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع " .  
 3278  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  أخبرنا  [ ص: 311 ]  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  القعنبي ،  فيما قرأ على  مالك ،  عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :  " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا أواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .  
كذا قال : وابن أبي حسين  إنما رواه عن  عمرو بن شعيب ،  كما رواه  الشافعي ،  عن  مالك  عنه ، وقد رواه  عمرو بن الحارث ،   وهشام بن سعد ،  وعبيد الله بن الأخنس ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 3279  - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ،  أخبرنا أبو الحسين بن ماني ،  أخبرنا أحمد بن حازم ،  أخبرنا محمد بن كناسة ،  حدثني إسحاق بن سعيد  عن أبيه قال : سئل  عبد الله بن عمر ،  عن سارق الثمار ؟ قال : القطع في الثمار ، فيما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح .  
 3280  - أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي  ببغداد  أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك ،  أخبرنا محمد بن الحسين الحنيني ،  أخبرنا عمرو بن حماد بن طلحة ،  أخبرنا أسباط ،  عن سماك ،  عن حميد ابن أخت صفوان  عن  صفوان بن أمية ،  قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهما ، فجاء رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع ، قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها ، قال : " ألا كان هذا قبل أن تأتيني به " .  
 [ ص: 312 ] أخرجه  أبو داود ،  ثم قال : ورواه زائدة ،  عن سماك ،  عن جعيد بن حجير  قال : نام صفوان .  
 3281  - قال  الشافعي :  ورداء صفوان  كان محرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ، سارق ردائه . 
 3282  - قال الشيخ : وروينا عن  ابن عمر  أنه قال : لا تقطع يده حتى يخرج السرقة " . 
وروي في معناه ، عن  عثمان ،   وعلي .  
 3283  - وروينا عن  أبي الزناد ،  عن أصحابه الفقهاء من أهل المدينة  أنهم كانوا يقولون : من سرق عبدا صغيرا ، أو أعجميا لا حيلة له قطع " . 
وروي عن  عمر  أنه لم ير عليه القطع ، وقال : هؤلاء خلابون ، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغا عاقلا ،
 3284  - فقد روى  ابن جريج ،  أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قطع رجلا في غلام سرقه 
				
						
						
