3506  3507  3508  3509  3510  3511 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  مسدد ،  قال : ثنا  يحيى  ، عن  عبيد الله  ، بن  نافع  ، عن  ابن عمر ،  أن رسول الله - عليه السلام - قال :  "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم"  . 
حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  مكي بن إبراهيم ،  قال : ثنا  ابن جريج  ، قال : ثنا  عبد الكريم بن مالك  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن  عبد الله بن عمرو  ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله . 
حدثنا  ابن أبي داود ،  قال : ثنا  محمد بن المنهال ،  قال : ثنا  يزيد بن زريع ،  قال : ثنا  روح بن القاسم  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن  أبيه  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه" .  . 
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس  ، قال : ثنا  يحيى بن عيسى   وعبد الله بن نمير  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي صالح  ، عن أبيه  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله - عليه السلام - : " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها" .  . 
غير أن ابن نمير  قال في حديثه : "فوق ثلاث" . 
حدثنا فهد  ، قال : ثنا  عمر بن حفص ،  قال : ثنا  أبي  ، عن  الأعمش   . . . ، فذكر بإسناده مثله ، وقال : "سفرا ثلاثة أيام" . 
 [ ص: 19 ] حدثنا فهد  ، قال : ثنا  موسى بن إسماعيل أبو سلمة ،  قال : ثنا  وهيب بن خالد ،  قال : ثنا  سهيل  ، عن  أبيه  وعن المغيرة  ، حدثاه عن  أبي هريرة  رفعه ، قال : " لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي محرم" .   . 
قالوا : ففي توقيت رسول الله - عليه السلام - الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك ، وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة   5 وأبو يوسف   5 ومحمد   - رحمهم الله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					