الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3804 ص: وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرناه : أن قول رسول الله - عليه السلام - : "أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد ذلكم بأمركم فإن كان ذلك كذلك ، فأنتم أيضا كذلك تقولون : كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره فهو حرام على ذلك المحرم .

                                                [ ص: 325 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 325 ] ش: أي وكان من الدليل والبرهان ، وأراد به الجواب عن حديث المطلب بن عبد الله ، عن جابر - رضي الله عنه - الذي احتجت به أهل المقالة الثانية ، نصرة لأهل المقالة الثالثة .

                                                بيانه : أن قول رسول الله - عليه السلام - "أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون المراد به "أو يصاد بأمركم" ويحتمل أن يكون المراد : أو يصاد لأجلكم لكن ليس بأمركم ، فإن كان المراد الأول فلا نزاع لأحد فيه أنه حرام على ذلك المحرم ، وإن كان المراد الثاني فقد وردت أحاديث كثيرة في إباحة لحم الصيد الذي صاده حلال للمحرم إذا لم يكن صيده بأمره ولا بمعونته إياه في ذلك إشارة إليه بقوله .




                                                الخدمات العلمية