3518  3519 ص: ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا  يونس   وربيع المؤذن ،  قالا : ثنا  يحيى بن حسان ،  قال : ثنا  وهيب بن خالد  ،  وحماد بن زيد  ، عن  عبد الله بن طاوس  ، عن  أبيه  ، عن  ابن عباس : "  أن رسول الله - عليه السلام - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ،  ولأهل الشام الجحفة ،  ولأهل نجد قرن ،  ولأهل اليمن يلملم ،  ثم قال : فهي لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهن ، فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك [على] أهل مكة" .   . 
 [ ص: 44 ] حدثنا  علي بن معبد ،  قال : ثنا كثير بن هشام  ، قال : ثنا جعفر بن برقان  ، قال : "سألت  عمرو بن دينار  ، عن امرأة حاجة مرت بالمدينة  ، فأتت ذا الحليفة   ) وهي حائض ، فقال لها كريها : لو تقدمت إلى الجحفة  فأحرمت منها فقال عمرو :   : نعم" . 
حدثنا  طاوس   - ولا نحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس   - قال : قال  ابن عباس : "  وقت رسول الله - عليه ، السلام - . . . " ثم ذكر مثله إلا أنه لم يذكر من قوله : "فمن كان أهله . . . " إلى آخر الحديث . 
قالوا : فكذلك أهل العراق  ما أتوا عليه من هذه المواقيت فهو وقت لهم ، وما سواها فليس بوقت لهم . 
     	
		
				
						
						
