3568 3569 3570 3571 3572 ص: فقالوا : أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا ، وذلك أن ذلك الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خلوق فذلك مكروه للرجل لا للإحرام ، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال ، وقد روي عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك الرجل بغسله كان خلوقا .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر الوراق ، عن عطاء ، عن يعلى بن منية : "أن رسول الله - عليه السلام - رأى رجلا لبى بعمرة وعليه جبة وشي من خلوق ، فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته" . .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : ثنا الليث ، [ أن] عطاء بن أبي رباح حدثه ، عن ابن يعلى بن منية ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا حسان بن هلال ، قال : ثنا همام ، قال : ثنا عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - نحوه ، غير أنه قال : " واغسل عنك أثر الخلوق والصفرة" .
[ ص: 88 ] حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا عبد الملك ومنصور وابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية : " أن رجلا جاء إلى رسول الله - عليه السلام - فقال : يا رسول الله ، إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبته ردوع من خلوق ، والناس يسخرون مني فأطرق عنه ساعة ثم قال : اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك" .
فبينت لنا هذه الآثار أن ذلك الطيب الذي أمره النبي - عليه السلام - بغسله كان خلوقا ، وذلك منهي عنه في حال الإحلال وحال الإحرام ، فيجوز أن يكون النبي - عليه السلام - أراد بأمره إياه بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل ، لا لأنه طيب تطيب به قبل الإحرام ثم حرمه عليه الإحرام .


