3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 ص: وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي - عليه السلام - بعض ذلك .
حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : ثنا يحيى بن سعيد] ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر : " أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبس السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين" .
حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - مثله .
[ ص: 130 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع . . . فذكر بإسناده مثله .
حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال : ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري . . . ، فذكر بإسناده مثله .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم (ح).
وحدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، قالا جميعا : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر مثله .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليشقهما من عند الكعبين" .
فهذا ابن عمر - رضي الله عنهما - يخبر عن النبي - عليه السلام - بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو ، وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ، ولم يبين ابن عباس في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عمر أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو خلاف ما يلبس الحلال ، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .


