3685 3686 3687 3688 3689 ص: فإن قال قائل : وكيف يجوز أن ينقل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وقد نهى عن المتعة ؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : "متعتان كانتا على عهد رسول الله - عليه السلام - أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء
nindex.php?page=treesubj&link=25649_3738ومتعة الحج" .
حدثنا
علي بن شيبة ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : " ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
nindex.php?page=treesubj&link=25649_31238كان ينهى عن متعة النساء ومتعة [ ص: 199 ] الحج" . . قالوا : فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن الله - عز وجل - قد أمر به رسوله - عليه السلام - ؟ قيل : ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هي المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا ، ولكن هذه المتعة عندنا - والله أعلم - هي الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله - عليه السلام - أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا فتلك متعة قد كانت تفعل على عهد رسول الله - عليه السلام - ثم نسخت وسنذكرها وما روي فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله .
فهذه المتعة التي نهى عنها
عمر - رضي الله عنه - وتواعد من فعلها بالعقوبة ، فأما متعة قد ذكرها الله - عز وجل - في كتابه بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وفعلها رسول الله - عليه السلام - وأصحابه فمحال أن ينهى عنها
عمر - رضي الله عنه - بل قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه استحبها وحض عليها .
حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : ثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : "يقولون : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عن المتعة ؟ قال
عمر - رضي الله عنه - : لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي" .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - . . . فذكر مثله .
فهذا
ابن عباس قد أنكر أن يكون
عمر نهى عن التمتع وذكر عنه أنه استحب القران ، فدل ذلك أن المتعة التي تواعد
عمر من فعلها بالعقوبة هي المتعة الأخرى .
3685 3686 3687 3688 3689 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْقَلَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ وَقَدْ ذَكَرْتُمْ ذَلِكَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : "مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا : مُتْعَةُ النِّسَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=25649_3738وَمُتْعَةُ الْحَجِّ" .
حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : " ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
nindex.php?page=treesubj&link=25649_31238كَانَ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ [ ص: 199 ] الْحَجِّ" . . قَالُوا : فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَاقِبَ أَحَدًا عَلَى أَمْرٍ قَدْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَمَرَ بِهِ رَسُولَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ؟ قِيلَ : لَيْسَتْ هَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ الْمُتْعَةُ الَّتِي اسْتَحَبَّهَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - هِيَ الْإِحْرَامُ الَّذِي كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَحْرَمُوهُ بِحَجَّةٍ ثُمَّ طَافُوا لَهَا وَسَعَوْا قَبْلَ عَرَفَةَ وَحَلَقُوا وَحَلُّوا فَتِلْكَ مُتْعَةٌ قَدْ كَانَتْ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثُمَّ نُسِخَتْ وَسَنَذْكُرُهَا وَمَا رُوِيَ فِيهَا وَفِي نَسْخِهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
فَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتَوَاعَدَ مَنْ فَعَلَهَا بِالْعُقُوبَةِ ، فَأَمَّا مُتْعَةٌ قَدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَفَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَصْحَابُهُ فَمُحَالٌ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَلْ قَدْ رَوَيْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَحَبَّهَا وَحَضَّ عَلَيْهَا .
حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16024سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "يَقُولُونَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ قَالَ
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَوِ اعْتَمَرْتُ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ حَجَجْتُ لَجَعَلْتُهَا مَعَ حَجَّتِي" .
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16024سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
فَهَذَا
ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ
عُمَرُ نَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ وَذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْقِرَانَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتْعَةَ الَّتِي تَوَاعَدَ
عُمَرُ مَنْ فَعَلَهَا بِالْعُقُوبَةِ هِيَ الْمُتْعَةُ الْأُخْرَى .