3732 ص: وقد روى ابن عباس في ذلك عن النبي - عليه السلام - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا المعلى بن أسد ، قال : ثنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ، وكانوا يسمون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر ، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله - عليه السلام - وأصحابه صبيحة رابعة وهم ملبون بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، قالوا : يا رسول الله ، أي حل نحل ؟ قال : الحل كله" .
فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - قد أخبر أن رسول الله - عليه السلام - إنما فسخ الحج إلى العمرة ، ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية ، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهي في غير أشهر الحج .


