3859 ص: وقد استدل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بما استدللنا به من هذا في ترك رسول الله - عليه السلام - استلام ذينك الركنين .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - أخبر عبد الله بن عمر ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - عليه السلام - قال : " ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة ، اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ، أفلا تردها على قواعد إبراهيم . - عليه السلام - ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر .
قال : فقال عبد الله بن عمر : لئن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله - عليه السلام - ما أرى رسول الله - عليه السلام - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم - عليه السلام ) . - " .
فثبت بهذه الآثار ما ذكرنا ، وأنه لا ينبغي أن يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، - رحمهم الله - .


