3862  3863  3864 ص: وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود  ، قال : ثنا  يعقوب بن حميد ،  قال : ثنا  بشر بن السري  ، عن  إبراهيم بن طهمان  ، عن  أبي الزبير  ، عن عبد الله بن باباه  ، قال :  "طاف  أبو الدرداء  بعد العصر ، وصلى قبل مغارب الشمس ، فقلت : أنتم أصحاب محمد - عليه السلام - تقولون : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، فقال : إن هذا البلد ليس كسائر البلدان"  . 
فقالوا : فقد دل قول أبي الدرداء  على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي - عليه السلام - من الصلاة في الأوقات  التي ذكرتم . 
قيل لهم : فأنتم لا تقولون بهذا الحديث ؛ لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة  في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف ؛ لنهي النبي - عليه السلام - عن الصلاة في تلك الأوقات ، ولا تخرجون حكم مكة  في ذلك من حكم سائر البلدان ،  وأبو الدرداء  فقد أخرج في الحديث الذي احتجتم به حكم مكة  من حكم سائر البلدان في المنع من الصلاة في ذلك وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه ، وأنه إنما أريد به ما سواها ، 
مع أنه قد خالف أبا الدرداء  في ذلك عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - . 
 [ ص: 402 ] حدثنا  يونس ،  قال : ثنا  سفيان  ، عن  الزهري  ، عن  عروة  ، عن  عبد الرحمن بن عبد القاري  ، قال : " طاف  عمر   - رضي الله عنه - بالبيت  بعد الصبح فلم يركع ، فلما صار بذي طوى  وطلعت الشمس صلى ركعتين" . 
حدثنا  يونس ،  قال : ثنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  حدثه ، عن  ابن شهاب  ، عن حميد بن عبد الرحمن  ، عن  عبد الرحمن بن عبد القاري  ، مثله . 
فهذا عمر   - رضي الله عنه - لم يركع حينئذ ؛ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة ، وأخر ذلك إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى ، وهذا بحضرة أصحاب رسول الله - عليه السلام - فلم ينكره عليه منهم منكر ، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة للطواف لصلى ولما أخر ذلك ؛ لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت  أن لا يصلي حينئذ إلا من عذر . 
     	
		
				
						
						
