3865 3867 3868 ص: ثم اختلف الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين :
فقالت فرقة منهم : لا يصلى في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلى فيها للتطوع .
وممن قال ذلك : أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر 5 ومعاذ بن عفراء ، وابن عمر - رضي الله عنهم - .
وقالت فرقة : يصلى للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس ، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ، ولا يصلى لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها .
وممن قال ذلك : مجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء .
حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : "طف وصل ما كنت في وقت ، فإذا ذهب الوقت فأمسك" .
حدثنا أحمد ، قال : نا يعقوب ، قال : ثنا ابن أبي غنية ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، مثله .
حدثنا أحمد ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : "طف - قال عبيد الله : ( بعد الصبح وبعد العصر - وصل ما كنت في وقت - وقال ابن رجاء : : في وقت صلاة" .


