3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 ص: حدثنا ابن أبي عمران ، قال : ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن المرقع بن صيفي ، عن أبي ذر ، قال : "إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي - عليه السلام - " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد] ، عن المرقع الأسيدي ، عن أبي ذر الغفاري ، أنه قال : " كان مما أمرنا به رسول الله - عليه السلام - حين دخلنا مكة ، أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء ، أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله - عليه السلام - دون الناس" . .
حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ] ، قال : ثنا حفص - هو ابن غياث - عن يحيى بن سعيد] ، قال : حدثني المرقع الأسيدي ، قال : قال أبو ذر : " ( لا والذي لا إله إلا غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله - عليه السلام - " .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا عبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد] ، قال : ثنا المرقع ، عن أبي ذر ، قال : " ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة" . ) .
[ ص: 440 ] حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الأكرم ، عن إبراهيم التميمي ، عن أبيه : ، قال في متعة الحج : : ( ليست لكم ولستم منها في شيء" .
حدثنا فهد - هو ابن سليمان - قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا الأعمش ، قال : حدثني إبراهيم التميمي ، عن أبيه ، قال : قال أبو ذر : " : ( إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله - عليه السلام - متعة الحج" ) .
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، عن سليمان بن مهران - وهو الأعمش ، - فذكر بإسناده مثله وزاد : "يعني الفسخ" .


