3917  3918 ص: وكان من حجتنا عليهم لمخالفتهم : أنا قد روينا عن عقيل  ، عن الزهري  ، عن عروة  ، عن  عائشة ،  فيما تقدم من هذا الباب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس معه  ، والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة ، ثم قالت  عائشة   - رضي الله عنها - في حديث مالك  عن الزهري ،  عن عروة  ، عن  عائشة  قالت :  "خرجنا مع النبي - عليه السلام - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون ، قالت : ثم قال رسول الله - عليه السلام - : من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما" ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم فيه هذا القول ، فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة  ، أو بعد دخول مكة  قبل الطواف فيكونون قارنين بتلك الحجة للعمرة التي كانوا أحرموا بها قبلها ، ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها . 
فنظرنا في ذلك فوجدنا  جابر بن عبد الله  وأبا سعيد الخدري   - رضي الله عنهم - قد أخبرا في حديثيهما اللذين رويناهما عنهما في باب : فسخ الحج ، أن رسول الله - عليه السلام - قال ذلك القول في آخر طواف العمرة على المروة ، فعلمنا أن قول  عائشة   - رضي الله عنها - في حديث مالك :   ". وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة التي قد كانوا طافوا لها طوافا واحدا ؛ لأن حجتهم تلك المضمومة مع العمرة كانت مكية ، والحجة المكية  [ ص: 466 ] لا يطاف لها قبل عرفة  ، إنما يطاف لها بعد عرفة  ، على ما كان ابن عمر  يفعل فيما رويناه [عنه] ، فقد عاد معنى ما روينا عن  عائشة  في هذا الباب وما صححنا من ذلك لننفي التضاد عنه إلى معنى ما روينا عن ابن عمر  وما صححنا من ذلك ، فليس شيء من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما ، هل هو طواف واحد أو طوافان  ؟ 
     	
		
				
						
						
