3944 ص: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=3614_3616الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز الحج إلا بإصابته ، واحتجوا في ذلك بقول الله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبهذا الحديث الذي رويناه ، وقالوا :
[ ص: 505 ] ذكر الله - عز وجل - في كتابه
المشعر الحرام ، كما ذكر
عرفات ، وذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته ، فحكمهما واحد ، لا يجزئ الحج إلا بإصابتهما .
3944 ص: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3614_3616الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ ، وَقَالُوا :
[ ص: 505 ] ذَكَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ
الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، كَمَا ذَكَرَ
عَرَفَاتٍ ، وَذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سُنَّتِهِ ، فَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ، لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهِمَا .