3944 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب ؛ لأن الله - عز وجل - إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف ، وكل قد أجمع أنه
nindex.php?page=treesubj&link=3616_3614لو وقف بمزدلفة ، ولم يذكر الله - عز وجل - أن حجه تام ، فإن كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج ، فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى ألا يكون فرضا ، وقد ذكر الله - عز وجل - أشياء في كتابه في الحج ، لم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين ، من ذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكل قد أجمع أنه
nindex.php?page=treesubj&link=3582لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم ؛ مكان ترك من ذلك ، فكذلك ذكر الله - عز وجل - المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته .
[ ص: 507 ] وأما [ما] في حديث
عروة بن مضرس ، فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا ؛ لأن رسول الله - عليه السلام - إنما قال فيه :
nindex.php?page=treesubj&link=3497_3614_3616nindex.php?page=hadith&LINKID=669250 "من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه" . فذكر الصلاة وكل قد أجمع أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام ، فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الحديث ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في الحديث أحرى ألا يكون كذلك ، فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا
بعرفة خاصة .
3944 ص: وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا ذَكَرَ الذِّكْرَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقُوفَ ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3616_3614لَوْ وَقَفَ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ حَجَّهُ تَامٌّ ، فَإِنْ كَانَ الذِّكْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ لَيْسَ مِنْ صُلْبِ الْحَجِّ ، فَالْمَوْطِنُ الَّذِي يَكُونُ ذَلِكَ الذِّكْرُ فِيهِ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِتَابِ أَحْرَى أَلَّا يَكُونَ فَرْضًا ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَشْيَاءَ فِي كِتَابِهِ فِي الْحَجِّ ، لَمْ يَرِدْ بِذِكْرِهَا إِيجَابُهَا حَتَّى لَا يُجْزِئَ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3582لَوْ حَجَّ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنَّ حَجَّهُ قَدْ تَمَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ مَكَانَ تَرْكٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ ذَكَرَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فِي كِتَابِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِيجَابِهِ حَتَّى لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهِ .
[ ص: 507 ] وَأَمَّا [مَا] فِي حَدِيثِ
عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرُوا ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّمَا قَالَ فِيهِ :
nindex.php?page=treesubj&link=3497_3614_3616nindex.php?page=hadith&LINKID=669250 "مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ وَقَدْ كَانَ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" . فَذَكَرَ الصَّلَاةَ وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ لَوْ بَاتَ بِهَا وَوَقَفَ وَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يُصَلِّهَا مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى فَاتَتْهُ أَنَّ حَجَّهُ تَامٌّ ، فَلَمَّا كَانَ حُضُورُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ مِنْ صُلْبِ الْحَجِّ الَّذِي لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ إِلَّا بِإِصَابَتِهِ كَانَ الْمَوْطِنُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ أَحْرَى أَلَّا يَكُونَ كَذَلِكَ ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْفَرْضِ إِلَّا
بِعَرَفَةَ خَاصَّةً .