الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب التكبير عند افتتاح الصلاة.

                                                                            558 - أنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم.

                                                                            ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر الحيري، نا الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

                                                                            أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود السجستاني، نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع ، عن سفيان، عن ابن عقيل بهذا الإسناد مثله، وقال: "مفتاح الصلاة الطهور" هذا حديث حسن [ ص: 18 ] قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، يقولون: لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج إلا بالسلام، وبه يقول سفيان، وابن المبارك، والشافعي ، وأحمد.

                                                                            قالت عائشة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ( الحمد لله رب العالمين ) ، ويختم الصلاة بالتسليم ".

                                                                            وقال الحسن في الرجل ينسى التكبيرة الأولى: يجزئه تكبيرة الركوع.

                                                                            وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل، إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء، مثل قوله: يا الله، [ ص: 19 ] أو اللهم، والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة، بل قالوا: إذا قعد قدر التشهد، ثم قام فذهب، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام، أو حدث، تمت صلاته.

                                                                            وقال إسحاق : إذا تشهد ولم يسلم، جاز، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه التشهد، قال: "إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم".

                                                                            فقد قيل: هذا الكلام من قول ابن مسعود ، وإن صح مرفوعا، فالمراد منه: فقد قضيت معظم صلاتك، ولم يبق عليك إلا الخروج عنها، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "وتحليلها التسليم". [ ص: 20 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية