الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            760 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسحاق ، نا ابن شميل، أنا ابن عون ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين : قد سماها أبو هريرة ، ولكن نسيت أنا، قال: " فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر ، وعمر، فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر"، فقال: "أكما يقول ذو اليدين"؟ فقالوا: نعم.

                                                                            فتقدم، فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر، وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده [ ص: 293 ] أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم ".


                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن عمرو الناقد، وغيره، عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين .

                                                                            وقوله: "خرجت السرعان" هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة، واحتج به محمد، وهو البخاري، في إباحة تشبيك الأصابع في المسجد.

                                                                            وكره قوم تشبيك الأصابع في المسجد، وفي طريق الصلاة، كما في الصلاة، لما روي عن كعب بن عجرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في الصلاة". [ ص: 294 ] .

                                                                            قال أبو سليمان الخطابي: تشبيك الأصابع: إدخال بعضها في بعض، والامتساك بها، وقد يفعله الإنسان عبثا، ويفعله ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه، واحتبى بيديه يريد به الاستراحة، وربما استجلب به النوم، فيكون سببا لانتفاض طهره، فقيل لمن خرج متوجها إلى الصلاة: لا يشبك بين أصابعه، لأن جميع هذه الوجوه لا يلائم حال المصلي.

                                                                            وفي الحديث من الفقه: أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة، واحتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن ذا اليدين تكلم عامدا، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم القوم عامدا، والقوم أجابوا رسول الله بنعم عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة.

                                                                            ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة، زعم أن هذا [ ص: 295 ] كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، ثم نسخ، ولولا ذلك لم يكن أبو بكر ، وعمر، وسائر القوم ليتكلموا، مع علمهم بأن الصلاة لم تقصر، وقد بقي عليهم من الصلاة شيء، ولا وجه لهذا الكلام من حيث إن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة ، وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة ، لأن رواية أبو هريرة ، وهو متأخر الإسلام، وقد رواه عمران بن الحصين، وهجرته متأخرة.

                                                                            وأما كلام القوم، فقد روي عن ابن سيرين أنهم أومؤوا، أي: نعم، ولو صح أنهم قالوه بألسنتهم، فكان ذلك جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تبطل الصلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو في الصلاة، فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر إليه أنه كان في الصلاة، فقال له: " ألم تسمع الله يقول: ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) ، يدل عليه أنك تخاطبه في الصلاة بالسلام، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ومثل هذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة.

                                                                            وأما ذو اليدين، فكلامه كان على تقدير النسخ، وقصر الصلاة، [ ص: 296 ] وكان الزمان زمان نسخ، فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناسي، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جرى على أنه قد أكمل الصلاة، فكان في حكم الناسي.

                                                                            وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، دليل على جواز التلقيب للتعريف لا للشين والتهجين.

                                                                            وفي قوله: "لم أنس" دليل على أن من قال ناسيا: لم أفعل كذا، وكان قد فعله لا يعد كاذبا، لأن الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع، والإثم فيهما عنه موضوع.

                                                                            وجاء في الحديث: "إنما أنسى لأسن".

                                                                            وفي الحديث دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات، أجزأته لجميعها سجدتان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، وتكلم، ولم يزد على السجدتين، وهذا قول عامة الفقهاء، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يلزمه لكل سهو سجدتان.

                                                                            وفيه دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو، وإن سجدهما بعد السلام.

                                                                            أما سجود السهو، إن أتى به قبل السلام، لا يتشهد له عند عامة أهل العلم، بل يسلم.

                                                                            واختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام، هل يتشهد [ ص: 297 ] له ويسلم؟ فقال بعضهم: لا يتشهد ولا يسلم، لهذا الحديث، وقال بعضهم: يتشهد ويسلم، روي ذلك عن ابن مسعود ، وهو قول عطاء ، وبه قال أحمد، لما.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية