ذكر اختصار السجود  
اختلف أهل العلم في اختصار السجود؛ فكرهت طائفة ذلك،  [ ص: 289 ] وممن كره ذلك: الشعبي،  وابن سيرين،   والحسن البصري،   وإبراهيم النخعي.  وقال  سعيد بن المسيب:  مما أحدث الناس اختصار السجود.  (وقال  أبو العالية:  كانوا يكرهون اختصار السجود) . وكره ذلك: أحمد،  وإسحاق،  وفسر ذلك أحمد  إما أن يقرأ آية أو آيتين، ثم يسجد. 
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس باختصار السجود. هكذا قال النعمان،  إلا أنه قال: إن قرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إلي. وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة أو في صلاة ويترك السجدة، وكره ذلك محمد بن الحسن  ، وقال في اختصار السجود نحوا من قول النعمان،  ورخص  أبو ثور  في اختصار السجود وقال: إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد، قال: قال أبو عبد الله:  السجدة تطوع إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					