الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              أبواب صلاة التطوع على الدواب في الأسفار

                                                                                                                                                                              2775 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في صلاة الوتر على الراحلة؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، ورخصت أن يوتر المرء على راحلته؛ ثابت عن ابن عمر أنه كان يوتر على الراحلة، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

                                                                                                                                                                              وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته، فأوتر بالأرض.

                                                                                                                                                                              2776 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال سمعت نافعا يقول: كان ابن عمر يوتر على راحلته. [ ص: 253 ]

                                                                                                                                                                              2777 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، قال: كان علي يوتر على راحلته.

                                                                                                                                                                              2778 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه أوتر - أو قال: الوتر - على الراحلة.

                                                                                                                                                                              2779 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل عن راحلته فأوتر بالأرض.

                                                                                                                                                                              وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال سفيان الثوري: صل الفريضة والوتر بالأرض، وإن أوترت على دابتك فلا بأس، والوتر بالأرض أحب إلي. وحكي عن النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابة.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض فمن المباح، إن شاء الذي يصلي الوتر صلى على الراحلة، وإن شاء صلى على الأرض، أي ذلك فعل يجزئه، وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعا، [ ص: 254 ] روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل.

                                                                                                                                                                              والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم وخالف السنة؛ فزعم أن الوتر فرض.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية