الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر التغليظ في مرور

                                                                                                                                                                              الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي


                                                                                                                                                                              2447 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا شعبة وسليمان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، قال: قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان". [ ص: 90 ]

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. [قال] أنس بن مالك: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار، وكذلك قال الحسن البصري، وأبو الأحوص، ومر جرو بين يدي مصل، فقال له ابن عمر: أعد الصلاة.

                                                                                                                                                                              2448 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، قال: يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة.

                                                                                                                                                                              2449 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال، حدثنا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل جرو بيني وبينه فمر بين يدي، فقال: أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي.

                                                                                                                                                                              2450 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا ابن أخي جويرية، قال حدثنا (حموي) عن مطر الوراق، عن نافع : أن ابن عمر مر بين يديه كلب أصفر وهو في الصلاة، فأعاد الصلاة. [ ص: 91 ]

                                                                                                                                                                              2451 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ بن جبل، قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.

                                                                                                                                                                              2452 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن قرة بن خالد، قال: حدثني يعلى بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: المرأة السوداء تقطع الصلاة.

                                                                                                                                                                              2453 - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.

                                                                                                                                                                              (وروي عن معاذ أنه قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة، وقالت عائشة زوج النبي عليه السلام: لا يقطع [الصلاة] إلا الكلب الأسود)

                                                                                                                                                                              وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق يقولان: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، قال أحمد: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. [ ص: 92 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار. هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.

                                                                                                                                                                              2454 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع ابن عباس [يقول]: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض.

                                                                                                                                                                              2455 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ المصلي ما استطاع. روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وكذلك قال ابن عمر، وابن المسيب، وقال ابن عباس: ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فماذا يقطع هذا؟! وكان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة فتمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.

                                                                                                                                                                              2456 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد: أن عليا وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء [ ص: 93 ] وادرؤوا ما استطعتم.

                                                                                                                                                                              2457 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ عن نفسك ما استطعت.

                                                                                                                                                                              2458 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعت.

                                                                                                                                                                              2459 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، قال: ذكر لابن عباس ما يقطع الصلاة، قال: فقيل له: المرأة والكلب. فقال ابن عباس: ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فماذا يقطع ذا؟!

                                                                                                                                                                              2460 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا ابن جريج ، عن ابن أبي عمار، قال: رأيت ابن الزبير طاف بالبيت، ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة، قال: تمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها. [ ص: 94 ]

                                                                                                                                                                              2461 - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت أصلي فمر بين يدي رجل، فمنعته فمر، فسألت عثمان بن عفان فقال: يا ابن أخي لا يضرك.

                                                                                                                                                                              وممن قال لا يقطع الصلاة شيء الشعبي. وقيل لعبيدة: ما يقطع الصلاة؟ قال: يقطعها الفجور، وتمامها البر، وممن قال لا يقطع الصلاة شيء عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فظاهر خبر [عبد الله] بن الصامت عن أبي ذر - قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس (مما) يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر.

                                                                                                                                                                              وأما من قال: إن الكلب الأسود يقطع الصلاة، ولا يقطع الصلاة [ ص: 95 ] الحمار ولا المرأة، فإنه يجعل الخبر الذي رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة معارضا لخبر أبي ذر، ويجعل حديث ابن عباس في قصة الأتان معارضا لمرور الحمار بين يدي المصلي، ويرى أن الكلب الأسود لم يعارضه شيء، فرأى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة؛ [إذ] لم يعارضه شيء، وجعل صلاة من مر بين يديه امرأة أو حمار جائزة لمعارضة الأخبار في ذلك.

                                                                                                                                                                              2462 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وابن سمعان، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت على الأتان بين يدي بعض الصف، ثم نزلت فأرسلتها، فدخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك أحد.

                                                                                                                                                                              ولعل من علته في الكلب غير الكلب الأسود حديث الفضل بن عباس.

                                                                                                                                                                              2463 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال، ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج : أخبرنا محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كلبة وحمار يرعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا. [ ص: 96 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ولعله أن يقول: وهذا الخبر وإن كان في إسناده مقال، فإن في حديث أبي ذر ذكر الكلب الأسود، ولم يخص الكلب الأسود إلا وبينه وبين سائر الكلاب فرق والله أعلم.

                                                                                                                                                                              وأما الذين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنهم احتجوا بحجتين، إحداهما من جهة الخبر، والأخرى من جهة النظر، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر فخبر أبي سعيد الخدري .

                                                                                                                                                                              2464 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم".

                                                                                                                                                                              وحجتهم من جهة النظر إجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب، أنه داخل في فرض كما أمر به، وقد اختلفوا في إفسادها بمرور أي ذلك مر - مما قد ذكرناه - بين يديه، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا بخبر لا معارض له أو إجماع، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ والمعاني، ولم يجمع أهل العلم [ ص: 97 ] على إبطال صلاة من مر بين يديه امرأة، أو كلب، أو حمار، والله أعلم.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية