الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عدد غسل الميت

                                                                                                                                                                              واختلفوا في عدد غسل الميت، فقالت طائفة: يغسل ثلاثا. هذا قول سعيد ابن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي . وكان الشافعي يقول: أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا، لا يقصر عن ثلاث. وقال ابن سيرين: يغسل وترا. وكان عطاء يقول: ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منته لا يجزئ دونه [ ص: 352 ] ولا يجاوزه، ولكن يغسل فينقى. هذا قول مالك بن أنس.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يجزئ الميت في الغسل كما يجزئ الجنب.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية، وقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا، وجعل الأمر إليهن (فيما زاد) على الخمس وفي الخمس. فلا أحب أن يقصر الغاسل عن ثلاث غسلات، ويكون الأمر في الخمس، وفيما زاد على الخمس إلى الغاسل على قدر ما يرى من الحاجة إليه، بعد أن يكون الغسل وترا، وقد بلغني أن الميت يسترخي إذا أديم عليه الغسل، ولا أحب أن يبلغ به هذه الحال.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية