الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إباحة الوتر بسبع ركعات،

                                                                                                                                                                              أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع


                                                                                                                                                                              2616 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى: أن سعد بن هشام بن عامر، كان جارا له، فأخبره أنه طلق امرأته، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له ومالا فيجعله في السلاح والكراع، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أليس لكم في أسوة؟"

                                                                                                                                                                              فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، فلما قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس: ألا أنبئك، أو ألا أدلك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: عائشة ، فأتها فاسألها عن ذلك، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك.

                                                                                                                                                                              قال سعد بن هشام: فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها عن أن تقول فيما بين الشيعتين شيئا، فأبت إلا مضيا فيهما، فأقسمت عليه فجاء معي فسلمنا عليها فدخلنا، فعرفته فقالت: أحكيم؟ قال: نعم، قالت: ومن هذا معك؟ قال: سعد بن هشام، قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر، قالت: نعم [المرء كان] عامرا، أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلت: يا أم [ ص: 171 ] المؤمنين: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعوه، وينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد فيها ويحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما ويسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد بعدما سلم، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع أي بني.


                                                                                                                                                                              2617 - حدثنا محمد بن إسماعيل، وعلي بن عبد العزيز قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا عمارة بن زاذان، قال: ثنا ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات وهو قائم، فلما أن بدن وكثر لحمه، أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فكان يقرأ بالواقعة، والرحمن، قال ثابت: لكنا نقرأ السور الصغار.

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في الوتر؛ فروينا عن ابن عمر أنه قال: الوتر ركعة، ويقول: كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر [ ص: 172 ]

                                                                                                                                                                              وممن روي عنه أنه رأى الوتر ركعة: عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري، ومعه رجال من أصحاب النبي عليه السلام لا ينكر ذلك عليه منهم أحد.

                                                                                                                                                                              2618 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان بن عفان، قال: نعم، [قال:] قلت: لأغلبن الليلة النفر على الحجر - يريد المقام - قال: فلما قمت إذا رجل يزحمني متقنعا قال: فنظرت فإذا هو عثمان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذا هو أذان الفجر، أوتر بركعة لم يصل غيرها، ثم انطلق.

                                                                                                                                                                              2619 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يزيد بن خصيفة قال: سمعت محمد بن شرحبيل يقول: رأيت سعد بن مالك صلى العشاء، ثم [صلى] بعدها ركعة أوتر بها.

                                                                                                                                                                              2620 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا ابن وهب، عن أسامة، عن نافع قال: كنا نقوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمنا [ ص: 173 ] معاذ القاري، فكان يسلم رافعا صوته، ثم يقوم فيوتر [بواحدة] ، وكان يقوم معه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم أحد.

                                                                                                                                                                              2621 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا عيسى، قال: ثنا عثمان بن حكيم، قال: ثنا عثمان بن عروة، عن إسماعيل بن زيد أن زيد بن ثابت كان يوتر بواحدة.

                                                                                                                                                                              2622 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يوتر بركعة.

                                                                                                                                                                              2623 - حدثنا موسى، قال: ثنا داود بن عمرو، قال: ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ والله ما أوتر إلا بركعة، قال: أصاب إنه فقيه. [ ص: 174 ]

                                                                                                                                                                              2624 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها.

                                                                                                                                                                              2625 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن حميد قال: حدثني بكر ومورق العجلي أن عمر كان يطوف بالبيت فإذا رأى السماء قال: ما أظن الفجر إلا قد حضر فأوتر بركعة.

                                                                                                                                                                              2626 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سلام بن أبي مطيع، عن أم شبيب قالت: سمعت عائشة تقول: إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة.

                                                                                                                                                                              2627 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو إبراهيم الترجمان، وإبراهيم بن الحجاج الشامي، قالا: ثنا قزعة بن سويد، قال: صليت إلى جنب عبد الله بن أبي مليكة العشاء الآخرة فأوتر بركعة، فقال له رجل من قريش: يا أبا محمد، عمن تأخذ هذه الركعة؟ قال: أخذتها عن عبد الله بن الزبير.

                                                                                                                                                                              وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، غير أن مالكا، [ ص: 175 ] والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر ركعة.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                                                                              2628 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن ثابت، قال: صلى بنا أنس بن مالك ذات يوم العشاء الآخرة، ثم تجوز بعدها بركعات، ثم قال: ثابت، ألا توتر؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني وتره، قال: فأوتر بثلاث كأنهن المغرب.

                                                                                                                                                                              2629 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن أبي بن كعب، كان يوتر بثلاث.

                                                                                                                                                                              2630 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء قال: قال لي ابن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش، [ ص: 176 ] عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال عبد الله بن مسعود : الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب.

                                                                                                                                                                              2631 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أن سعيد بن عبيد بن السباق أخبره أن عمر لما دفن أبا بكر وفرغ منه وقد كان صلى صلاة العشاء الآخرة، أوتر بثلاث ركعات، وأوتر معه ناس من المسلمين.

                                                                                                                                                                              2632 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أبو هارون الغنوي (قال: سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي) قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة.

                                                                                                                                                                              2633 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد [الملك] ابن أبي سليمان، عن أبي عبد الرحيم، عن [ ص: 177 ] زاذان أبي عمر أن عليا كان يفعل ذلك - يعني يوتر بثلاث.

                                                                                                                                                                              2634 - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان ابن حيان، عن أبي غالب قال: كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات.

                                                                                                                                                                              وبه قال أصحاب الرأي، وقال سفيان : أعجب إلي ثلاث.

                                                                                                                                                                              وأباحت طائفة الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.

                                                                                                                                                                              قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عباس: إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء. وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس. وروينا عن زيد بن ثابت: أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.

                                                                                                                                                                              2635 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم [ ص: 178 ] يستطع إلا أن يومئ إيماءا فليفعل.

                                                                                                                                                                              2636 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال: وفد ابن عباس على معاوية الشام، قال: فشهد ابن عباس مع معاوية العشاء، فلما فرغ معاوية ركع ركعة واحدة، ثم لم يزد عليها قال: فجئت ابن عباس فقلت له: ألا أضحكك من معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها؟! قال: أصاب أي بني، ليس أحد أعلم من معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء.

                                                                                                                                                                              2637 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: قيل لسعد: إنك توتر بركعة؟ قال: نعم أخفف على نفسي، ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس.

                                                                                                                                                                              2638 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي العالية السعدي، عن أبي تميمة قال: كان أبو موسى إذا صلى الفجر [يمر] بنا رجلا رجلا، فلما أتى علي سألته عن [ ص: 179 ] الوتر؟ فقال: خمس أحب إلي من ثلاث، وثلاث أحب إلي من واحدة، قال حماد: وأظنه قال: وسبع أحب إلي من خمس.

                                                                                                                                                                              2639 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عبد الحميد بن جبير، عن شيبة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: الوتر سبع، وخمس، والثلاث بتراء.

                                                                                                                                                                              2640 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني أبو نعامة، عن أبي تميمة، قال: كان أبو موسى إذا صلى بنا الغداة [يمر] بنا، فأتى علي فسأله رجل إلى جنبي عن الوتر، قال: ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس.

                                                                                                                                                                              2641 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي ذئب، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن عبد الله بن بابي المكي قال: جئت أنا وعطاء بن أبي رباح عبد الله بن عمرو بن العاص بعرفة، وقد ضرب فسطاطا في الحل وفسطاطا في الحرم، فقلنا له: لم صنعت هذا؟ قال: أما الذي في الحرم فأصلي فيه، فإذا جئت أهلي ففي الحل، قال: فسألته كيف توتر؟ (قال) : ما أعجب إلي السبع! سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، [ ص: 180 ] والطواف بين الصفا والمروة والطواف بالبيت سبع، وسبع حصيات.

                                                                                                                                                                              2642 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يعلى بن عبيد، عن عثمان بن حكيم، عن إسماعيل بن زيد قال: كان زيد بن ثابت يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.

                                                                                                                                                                              وقال إبراهيم النخعي: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وكان سفيان الثوري يقول: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة وكان إسحاق بن راهويه يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت فبثلاث، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا تسلم إلا في [آخرهن] إذا فرغت، وإن أوترت بإحدى عشرة تسلم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة.

                                                                                                                                                                              2643 - حدثنا [طاهر] بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك". [ ص: 181 ]

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأن صلى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس لما قيل له: إن معاوية فعل ذلك، قال: أصاب إنه فقيه، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وسعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                              وممن كان يرى هذا جائزا: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو أيوب، وهذا على مذهب الشافعي .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يكره ذلك.

                                                                                                                                                                              وقال أبو بكر: والذي نحب أن يصلي الرجل ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز ذلك. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار [ ص: 182 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية