الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة؛ فكان ابن عباس يقول: ذلك من السنة. وروينا عن ابن مسعود أنه قرأها. وروي ذلك عن ابن الزبير، وعبيد بن عمير [ ص: 482 ]

                                                                                                                                                                              3137 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة [بن] سهل ابن حنيف، يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه.

                                                                                                                                                                              3138 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، [فقال]: إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة.

                                                                                                                                                                              3139 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن رجل من همدان، أن ابن مسعود، قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

                                                                                                                                                                              وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. [ ص: 483 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: ليس في الصلاة على الجنائز قراءة. هذا قول ابن سيرين، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن أبي هريرة .

                                                                                                                                                                              3140 - وحدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا يحيى، عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة.

                                                                                                                                                                              3141 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟، قال: أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم.

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة: [قرأت] بفاتحة الكتاب ثلاث مرات [ ص: 484 ]

                                                                                                                                                                              3142 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا عمر قال: حدثني أبو رجاء، عن أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي رضي الله عنه على جنازة فلما فرغت أخذت بيده فقلت: كيف صنعت؟ قال: قرأت بفاتحة الكتاب ثلاث مرات.

                                                                                                                                                                              وروينا عن الحسن البصري أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات. وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى وسورة قصيرة، ورفع بها صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة.

                                                                                                                                                                              وقال أبو بكر: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن؛ لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس - حديث الشافعي عن إبراهيم بن سعد، وحديث الوركاني عن إبراهيم بن سعد - (جيدين) .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية